نظام رقم (1) لسنة 2022م بتعديل نظام التأمين الصحي الحكومي رقم (113) لسنة 2004م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004م بنظام التأمين الصحي الحكومي، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته رقم (141) بتاريخ 3/1/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام التأمين الصحي الحكومي رقم (113) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة بعد المادة رقم (2) من النظام الأصلي تحمل الرقم (2) مكرر على النحو الآتي: 1. إن أساس علاج المرضى الذين لديهم تأمين صحي يكون في المستشفيات والمرافق الحكومية، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها اللجان الطبية المتخصصة في التحويلات الطبية. 2. تتم إجراءات الموافقة على التحويلات الطبية وفق الاستثناء الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة من خلال (3) مستويات بدءاً من اللجنة الطبية المختصة في المستشفى الحكومي، واللجنة الطبية اللوائية، ومن ثم اللجنة المتخصصة في دائرة التحويلات الطبية الرئيسية في الوزارة والتي تشمل مدير التحويلات، مدير الطوارئ، مدير المستشفيات. 3. تصدر التحويلات الطبية عن اللجنة المتخصصة في دائرة التحويلات الطبية الرئيسية في الوزارة بتوقيع مسؤولين اثنين من أطباء الاختصاص المعنيين. 4. يتم إنجاز التحويلات الطبية وفق ما ورد في أحكام هذا النظام والنظام الأصلي في مدة زمنية لا تزيد على (10) أيام عمل. 5. تتم التحويلات الطبية الاستثنائية "الطارئة" من خلال لجنة خاصة بذلك يتم تشكيلها من قبل الوزير. 6. تقدم الوزارة تقرير أسبوعي حول التحويلات الطبية والتحويلات الطبية الاستثنائية "الطارئة" لمجلس الوزراء.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2022 ميلادية الموافق: 30/جمادى الأولى /1443 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.