نظام إجراءات الضبط القضائي لموظفي وحدة الرقابة
والتفتيش الميداني في وزارة النقل والمواصلات
رقم (23) لسنة 2021م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (121 مكرر (1)/1/ب) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2017م بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني ،
والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية ،
وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 20/ 12/ 2021م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
نظام الحجز: قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م بنظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات الآلية.
الوحدة: وحدة الرقابة والتفتيش الميداني في الوزارة.
مأمور الضبط القضائي: موظفو الوحدة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية وفقاً للقانون.
مادة (2)
تلتزم الوحدة بوضع برنامج دوري ومنتظم للتفتيش على منشآت ومهن المواصلات لمتابعتها بشكل مستمر وضمان انضباطها والتزامها بالتشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بعمليات الرقابة الميدانية والتفتيش التي تطلبها الإدارات المختصة في الوزارة
مادة (3)
يتولى مأمور الضبط القضائي المهام الآتية:
1. فحص المركبات على الطريق أو في أي مكان يحدده.
2. دخول منشآت ومهن المواصلات.
3. الاطلاع على أصول منشآت المواصلات وأي سجلات تتعلق بمتطلبات وشروط ترخيصها وعملها.
4. توثيق المخالفة المضبوطة بالتصوير.
5. التحرز والتحفظ على المضبوطات المخالفة للمواصفات والشروط الفنية المحددة وفقاً للتشريعات النافذة.
6. أخذ عينات من أي مواد لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية، على أن يتم إشعار الإدارات المختصة في الوزارة بذلك، وإحالة المخالفة إلى الجهات المختصة قانوناً إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (4)
1. يتخذ مأمور الضبط القضائي أي من الإجراءات المحددة في المادة (5) من هذا النظام عند ارتكاب أي من المخالفات الآتية:
2. عدم توفر شروط المتانة والسلامة المحددة وفقاً للتشريعات النافذة في المركبة.
3. استخدام المركبة بما يخالف الغايات والشروط المسجلة في رخصتها أو رخصة تشغيلها.
4. قيادة المركبة في أي من الحالات الآتية:
أ. دون لوحات تمييز.
ب. لوحات تمييزها مزورة.
ج. مخالفات لوحات الاختبار للشروط والغايات المحددة لاستخدامها.
د. استخدام لوحات التمييز لتسيير مركبة غير حاصلة على إذن للتسجيل في فلسطين.
مادة (5)
يتخذ مأمور الضبط القضائي عند ارتكاب المخالفات المحددة في المادة (4) من هذا النظام أي من الإجراءات الآتية:
1. حجز أي مركبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ونظام الحجز.
2. التحفظ على لوحات تمييز المركبة أو رخصتها أو رخصة تشغيلها أو رخصة سائقها، وإحالتها لسلطة الترخيص.
3. إصدار إشعار بحظر تسيير المركبة على الطريق.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً بحق سائق المركبة.
مادة (6)
1. تتولى سلطة الترخيص تسليم رخصة المركبة أو إصدار رخصة للمركبة بدل الملغاة، وتسليم لوحتي تمييز المركبة التي تم حجزها لمالكها أو سائقها أو المتصرف بها قانوناً، بعد تصويب وضع المركبة وتسديد الرسوم والغرامات المستحقة.
2. تتولى الشرطة تسليم المركبة التي تم حجزها وفقاً لأحكام نظام الحجز.
مادة (7)
1. يجب على مأمور الضبط القضائي إشعار سلطة الترخيص إذا كانت قيادة سائق المركبة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر أو ارتكابه أي مخالفة يمكن أن تؤدي إلى ذلك.
2. يجوز لسلطة الترخيص تعليق رخصة قيادة سائق المركبة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لحين اجتيازه الامتحان النظرية والعملية والفحوصات الطبية التي تقررها.
مادة (8)
يجوز لمأمور الضبط القضائي بعد التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الحكومي في الوزارة التحفظ على المركبات الحكومية المدنية في حال استخدامها خلافاً ل نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني رقم (10) لسنة 2017م لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (9)
يجب على مأمور الضبط القضائي تنظيم محاضر وضبط المخالفة في أي منشأة أو مهنة من مهن المواصلات التي تقدم خدماتها للمركبات والسائقين وإحالتها إلى الجهات المختصة قانوناً وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في المخالفات الآتية:
1. مزاولة أي مهنة من مهن المواصلات دون ترخيص من الوزارة.
2. مخالفة شروط ومتطلبات الترخيص والسلامة المرورية المعتمدة وفقاً للتشريعات النافذة.
3. تصنيع أو الاتجار بمركبات أو مجرورات أو معدات أو قطع غيار أو منتجات المرور أو المنتجات غير الحاصلة على إذن من سلطة الترخيص أو مخالفة للمواصفات الفنية.
4. إصدار تقرير فحص هندسي أو تخمين نسبة الضرر أو مخطط هندسي أو إصدار الشهادة المعتمدة أو شهادة فحص وإصلاح لمركبة خلافاً لشروط ومتطلبات الفحص.
5. منح ختم صلاحية السير على الطريق لمركبة لم تحقق شروط الفحص الفني المقرر لها.
6. التعديل على المركبات أو تركيب أجهزة أو معدات أو ملحقات خلافاً للمواصفات المعتمدة والتشريعات النافذة.
7. عدم الالتزام بشروط ومتطلبات تقديم الخدمة للمركبات والسائقين.
مادة (10)
يجب على مأمور الضبط القضائي تنظيم محاضر وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في أي منشأة أو مهنة من مهن المواصلات التي تقدم خدمات النقل العام أو الخاص أو السياحي أو نقل البضائع وإحالتها إلى الإدارة العامة لمراقب المرور في الوزارة في المخالفات الآتية:
1. مزاولة أي مهنة من مهن المواصلات وأعمال النقل دون ترخيص من الوزارة.
2. مخالفة شروط ومتطلبات الترخيص والسلامة المرورية المعتمدة وفقاً للتشريعات النافذة.
3. إجراء أي تغيير في عنوان أو بيانات المهنة أو متطلباتها أو فتح فروع لها دون موافقة سلطة الترخيص.
4. ممارسة أعمال النقل أو مهنة المواصلات أو تشغيل المركبات خلافاً للتشريعات النافذة.
5. تأجير أو بيع أو نقل المنفعة بالمهنة إلى الغير كتأجير أو بيع مهنة المواصلات أو رخص تشغيل المركبات العمومية والحافلات دون موافقة الإدارة العامة لمراقب المرور أو خلافاً للتشريعات النافذة.
مادة (11)
يقوم مأمور الضبط القضائي وفقاً لآلية موثقة بالآتي:
1. إشعار سلطة الترخيص إذا تم ضبط مخالفة في منشأة أو مهنة من مهن المواصلات.
2. إشعار مرتكب المخالفة للعمل على تصويبها خلال (72) ساعة من تاريخ ضبطها، إذا كان بالإمكان تصويبها وتصويب الآثار الناتجة عنها.
3. يلتزم مأمور الضبط القضائي بإحالة المخالفة المضبوطة القضائي بإحالة المخالفة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني، إذا لم يلتزم المخالف بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (12)
يجوز للوزارة بناءً على تقارير ومحاضر مأمور الضبط القضائي القيام بالآتي:
1. عدم تجديد ترخيص أو تعليق أو إلغاء ترخيص منشأة أو مهنة مواصلات خالفت التشريعات النافذة أو كررت مخالفتها.
2. تعليق عمل رخصة المنشأة أو مهنة المواصلات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام.
مادة (13)
تحتفظ الوحدة بسجل يوثق فيه المخالفات المضبوطة ونماذج الضبط المعتمدة والإجراءات التي تم اتخاذها.
مادة (14)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/ 12/2021 ميلادية
الموافق: 16/ جمادى الأولى/ 1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.