قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2021م، الآتي:
مادة (1)
يعدل الجدول رقم (26) الوارد في المادة (21) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع ليصبح على النحو الآتي: ملاحظات العوائد السنوية نوع الترخيص ---- 1000 دينار استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ---- 100 دينار الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية تقديم كفالة بنكية بقيمة 4000 دينار لتعويض المواطنين عن الفقدان والخسائرعند حدوثها، ودفع الغرامات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقًا لاتفاقية الترخيص 10000 دينار شركة نقل وتوزيع البريد الدولي والمحلي السريع تقديم كفالة بنكية بقيمة 3000 دينار لتعويض المواطنين عن الفقدان والخسائرعند حدوثها، ودفع الغرامات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقًا لاتفاقية الترخيص 3000 دينار شركة نقل وتوزيع البريد المحلي السريع تحدد بعقد خاص وفقًا للقانون ---- ترخيص شركات لصناعة أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/12/2021 ميلادية الموافق: 16/جمادى الأولى/1443هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.