مرسوم رقم (1) لسنة 2022م بشأن تعديل تشكيل الحكومة الثامنة عشر


رئيس دولة فلسطسن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2019م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر، وعلى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2019م بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشر، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل تشكيل الحكومة الثامنة عشر بإضافة السيدين الوزيرين التالي اسميهما: 1. السيد/ زياد محمود محمد هب الريح وزيرًا للداخلية 2. السيد/ حاتم محمد حلمي عبد السميع البكري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/01/2022 ميلادية الموافق: 28/جمادى الأولى/1443 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.