قرار بقانون رقم (1) لسنة 2022م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة الثامنة عشر


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2019م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر، وعلى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2019م بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2022م بشأن تعديل تشكيل الحكومة الثامنة عشر، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة للوزيرين الجديدين في الحكومة الثامنة عشر، وهما: 1. السيد/ زياد محمود محمد هب الريح. 2. السيد/ حاتم محمد حلمي عبد السميع البكري.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/01/2022 ميلادية الموافق: 28/جمادى الأولى/1443 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.