نظام إدارة النفايات الخطرة رقم (6) لسنة 2021م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام ،المادة (70) منه
ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (12، 13) منه
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ،لا سيما أحكام المادتين (2/12) و(42) منه
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية وتداولها،
وبناءً على تنسيب رئيس سلطة جودة البيئة،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 09/03/2021م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
السلطة: سلطة جودة البيئة.
الرئيس: رئيس سلطة جودة البيئة.
القانون: قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته.
الاتفاقية: اتفاقية بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المتعلقة بها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة والمحددة خصائصها والمصنفة أنواعها بموجب التشريعات النافذة والقوائم الوطنية والدولية.
الرخصة: وثيقة رسمية تصدر عن الجهة المختصة تسمح بإنشاء وتشغيل المنشآت، وممارسة أي نشاط من نشاطات إدارة النفايات، وتحدد الشروط والضوابط التي تحكمها.
التصريح: نموذج تصدره السلطة وفق الحالات المحددة في أحكام هذا النظام لفترة محددة.
الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدر عن السلطة بخصوص إنشاء أو ممارسة أي نشاط من نشاطات إدارة النفايات الخطرة وفق إجراءات تقييم الأثر البيئي المنصوص عليها في القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
الشخص العامل في مجال إدارة النفايات الخطرة: الشخص الحاصل على الموافقة البيئية أو التصريح لمزاولة أي نشاط من نشاطات إدارة النفايات الخطرة.
المنشأة: الشخص المعنوي العامل في مجال إدارة النفايات الخطرة، والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام، وتشمل الأراضي والمباني والمرافق والمعدات.
صاحب المنشأة: كل شخص مالك أو مستأجر أو ضامن أو مسؤول عن المنشأة.
إدارة النفايات الخطرة: أعمال إنتاج النفايات الخطرة أو فصلها أو فرزها أو تصنيفها أو جمعها أو تخزينها أو معالجتها أو حيازتها أو التخلص منها أو العناية اللاحقة بمواقعها، وكل ما يتعلق بجمع النفايات ونقلها.
الناقل: الشخص المرخص له بنقل النفايات الخطرة.
النقل: نقل النفايات الخطرة من مكان تولدها أو تواجدها إلى مكان التخزين أو المعالجة أو التخلص بواسطة وسائل النقل المرخصة والمخصصة لذلك.
المنتج: شخص قد يؤدي نشاطه إلى إنتاج النفايات الخطرة أو حائزاً لها.
الحائز: الشخص الذي يوجد بحوزته نفايات خطرة أو يتحكم بها.
المُصدر: شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير، ويضع ترتيبات لتصدير النفايات الخطرة.
المعالجة: العمليات التي تجرى على النفايات الخطرة لتغيير خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو تركيبتها لتقليل حجمها أو لجعلها غير خطرة أو أقل خطورة وآمنة عند نقلها أو تخزينها أو التخلص النهائي منها، وتدويرها وإعادة استخدامها واسترداد مكوناتها.
محطة المعالجة: المكان المخصص والمرخص من وزارة الصحة الحاصل على الموافقة البيئية لمعالجة النفايات الخطرة.
التخلص: العمليات الفنية التي تتم على النفايات الخطرة بهدف القضاء عليها، وإزالتها نهائياً.
موقع التخلص: المكان المخصص والمرخص من وزارة الصحة، الحاصل على الموافقة البيئية للتخلص من النفايات الخطرة، ويشمل موقع التخزين أو محطة المعالجة أو محطة التخلص من النفايات الخطرة.
التخزين: عملية احتفاظ أو احتواء النفايات الخطرة مؤقتاً لحين نقلها أو معالجتها أو التخلص منها.
موقع التخزين: المكان المخصص لتخزين النفايات الخطرة، الحاصل على الموافقة البيئية.
المنطقة المحيطة: المسافة التي تتأثر بوجود المنشأة، ولا تقل عن ثلاثمائة متر هوائي.
العبور: المرور المتصل للنفايات الخطرة من حدود الدولة إلى حدود دولة أخرى دون تخزينها، باستثناء ما قد يقع من تخزين مؤقت أثناء النقل.
التصدير: إخراج النفايات الخطرة خارج حدود الدولة وفقاً لأحكام هذا النظام.
النقل عبر الحدود: نقل النفايات الخطرة من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية إلى دولة أخرى.
دولة العبور: أي دولة يتم من خلالها مرور النفايات الخطرة إلى دولة أخرى.
دولة التصدير: كل دولة تصدر النفايات الخطرة خارج حدودها.
وثيقة التتبع: نموذج تصدره السلطة لنقل النفايات الخطرة، ويتضمن معلومات عن النفايات الخطرة المنقولة داخل الدولة.
وثيقة الترحيل: نموذج تصدره السلطة، ويتضمن معلومات عن مراحل وعملية العبور أو التصدير.
مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على كل:
1. عملية متعلقة بإدارة النفايات الخطرة.
2. شخص يعمل في إدارة النفايات الخطرة أو يمارس أي نشاط من نشاطات النفايات الخطرة.
3. عملية تتعلق بالتصدير والعبور للنفايات الخطرة.
مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
1. حماية البيئة من الملوثات الناتجة عن النفايات الخطرة من خلال الإدارة السليمة بيئياً لها.
2. تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات الخطرة.
مادة (4)
تختص السلطة في إطار تنظيم ومراقبة إدارة النفايات الخطرة بالآتي:
1. وضع خطة شاملة لإدارة النفايات الخطرة على المستوى الوطني، بما فيها تحديد أساليب ومواقع إعادة الاسترداد والتخزين والمعالجة والتخلص، والإشراف على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على البيئة والصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. تشجيع استخدام التكنولوجيا السليمة بيئياً في إدارة النفايات الخطرة للتقليل من إنتاجها إلى أدنى حد ممكن.
4. وضع برنامج طوارئ وطني فيما يخص إدارة النفايات الخطرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية.
مادة (5)
لا يجوز للشخص إقامة أو تشغيل أي منشآة أو ممارسة أي نشاط أو القيام بأي مشروع يتعلق بإدارة النفايات الخطرة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة وفقاً للصلاحيات المحددة بموجب التشريعات النافذة وفقاً للآتي:
1. رخصة إقامة منشأة من وزارة الحكم المحلي.
2. رخصة تشغيل منشآت إدارة النفايات من وزارة الصحة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
3. رخصة إقامة وتشغيل منشآت صناعية من وزارة الاقتصاد الوطني في حال كانت عمليات المعالجة تؤدي إلى إنتاج منتجات نمطية كاملة الصنع أو نصف مصنعة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
4. رخصة من وزارة العمل من أجل الحصول على الموافقة الكاملة فيما يتعلق بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل المنشأة قبل وبعد التشغيل.
مادة (6)
يلتزم الشخص بالحصول على الآتي:
1. الموافقة البيئية لإقامة وتشغيل منشآت إدارة النفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص الوارد في أحكام المادة (5) من هذا النظام.
2. موافقة بيئية جديدة لأي تعديل أو توسيع في نوع أو حجم ذات النشاط الحاصل على الموافقة البيئية أو أي تغيير فني فيها أو أي نشاطات إضافية أخرى.
مادة (7)
تمنح السلطة التصريح بإحدى الحالات الآتية:
1. ممارسة الشخص لأي نشاط من نشاطات إدارة النفايات الخطرة.
2. قيام الشخص العامل في إدارة النفايات الخطرة بنقل النفايات الخطرة داخل الدولة.
3.قيام الشخص بتصدير أو عبور النفايات الخطرة.
مادة (8)
1. تلتزم السلطة بالآتي:
أ. منح الموافقة البيئية لمدة سنة، ويجوز تجديدها سنوياً.
ب. إعداد سجل وقاعدة بيانات بالموافقات والتصاريح التي تصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام.
2. للسلطة طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق قد تلزم لمنح الموافقة البيئية أو التصريح.
مادة (9)
يلتزم الشخص العامل بإدارة النفايات الخطرة بالآتي:
1. أحكام الموافقة البيئية أو التصريح.
2. وضع خطة لإدارة النفايات الخطرة، على أن يتم اعتمادها من السلطة.
3. وضع خطة لإدارة النفايات الخطرة في حال الطوارئ المعتمدة من السلطة والدفاع المدني.
4. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات اللازمة، التي تتضمن الآتي:
أ. كمية ونوع وخواص النفايات الخطرة المولدة في كل عام.
ب. الخطوات المتخذة لتنفيذ خطة إدارة النفايات الخطرة.
ج. المعلومات عن الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية التي وقعت أثناء عملية توليد النفايات الخطرة أو الناتجة عنها.
د. الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة، ومدى كفاءتها.
5. المتابعة الدورية حول فعالية الأدوات والأجهزة الخاصة بالحد من التلوث، ورفع التقارير بذلك كل (3) أشهر للسلطة.
6. القيام بأعمال الرقابة الذاتية، وإعداد تقارير دورية، وتزويدها للسلطة.
7. الحصول على وثيقة تأمين ملائمة، على أن يراعى في مبالغ التأمين مدى الخطر الذي تتعرض له كل فئة العاملين داخل كل وحدة إنتاجية، بحيث تشمل الوثيقة تأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
8. الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وإجراء فحوصات طبية حسب التشريعات الصحية والعمالية.
9. إنشاء سجل طبي خاص للعاملين، وتوفير جميع مستلزمات الحماية الشخصية.
10. تدريب العاملين للحصول على المهارات التي تمكنهم من التعامل مع النفايات الخطرة في مراحل إدارتها المختلفة وحالات الطوارئ، وفقاً للشروط المحددة من السلطة.
11. اقتراح الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من قبل العاملين في عملية معالجة النفايات الخطرة أو في حالات الطوارئ أو إزالة الانسكاب والتسرب وآثارها الملوثة، واعتمادها من السلطة، وتوفير المواد والأدوات اللازمة لتنفيذها.
مادة (10)
يجوز للسلطة إلغاء الموافقة البيئية أو التصريح في إحدى الحالتين الآتيين:
1. مخالفة أحكام الموافقة البيئية أو التصريح.
2. مخالفة أحكام القانون وأحكام هذا النظام.
مادة (11)
يجوز للسلطة أن تطلب من الجهة مصدرة الترخيص بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام، إلغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة عند مخالفة أحكام هذا النظام.
مادة (12)
يقوم المنتج أو الحائز بالآتي:
1. تخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة وفقاً لأحكام هذا النظام، والتأكد من أن هذه العمليات تتم بصورة بيئية سليمة ولا تؤدي إلى تلوث أو ضرر بيئي.
2. فصل وجمع النفايات الخطرة، ووضعها في عبواتها الملائمة، والتأكد من عدم اختلاطها وفقاً للتعليمات والإجراءات التي تصدرها السلطة.
مادة (13)
1. يلتزم المنتج عند تخزين أو معالجة النفايات الخطرة داخل المنشأة بالآتي:
أ. إنشاء وتشغيل أماكن تخزين مؤقتة مناسبة عند مصدر إنتاج النفايات الخطرة.
ب. فصل النفايات الخطرة وتصنيفها وجمعها ونقلها إلى مكان التخزين أو وحدة معالجة النفايات الخطرة.
ج. معالجة النفايات الخطرة في وحدة معالجة النفايات.
2. يقوم المنتج بمعالجة النفايات الخطرة خارج المنشأة، وذلك في حال عدم قدرته على تخزينها أو معالجتها داخل المنشأة.
مادة (14)
يلتزم المنتج عند خفض معدل إنتاج النفايات الخطرة كماً ونوعاً بالآتي:
1. اتباع التكنولوجيا النظيفة والأقل إنتاجاً للنفايات الخطرة وتطويرها.
2. اختيار بدائل للمواد الأولية الأقل ضرراً على البيئة والصحة العامة.
3. التقليل من استخدام وتسويق المواد المنتجة للنفايات الخطرة غير القابلة للتحلل البيولوجي.
مادة (15)
يجوز للمنتج للتقليل من إنتاج النفايات الخطرة اتباع إحدى الأساليب الآتية:
1. إعادة النفايات الخطرة إلى مصدرها.
2. إعادة استعمال النفايات الخطرة.
3. تدوير النفايات الخطرة.
4. أي أساليب أخرى تساهم في التقليل من النفايات الخطرة.
مادة (16)
يراعى وجود التالي في محطة المعالجة أو في مواقع الإنتاج أو التخزين أو التخلص من النفايات الخطرة والأبنية التابعة لها:
1. وسائل تهوية لتنقية الهواء بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية، سواء أكانت مغلقة أم شبه مغلقة.
2. نظم وأجهزة الأمان والإنذار، وأجهزة الوقاية والمكافحة والإسعافات الأولية بالكميات والأعداد المناسبة، وفق متطلبات الدفاع المدني.
3. الشروط الفنية الخاصة بمحطات المعالجة ومواقع التخزين، والتخلص من النفايات الخطرة بموجب التعليمات التي تصدرها السلطة.
4. وسائل الحماية الفردية والجماعية.
مادة (17)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة النفايات الخطرة بالآتي:
1. مراعاة التعليمات الخاصة بإدارة النفايات الخطرة داخل المنشأة، والأصول الهندسية والفنية.
2. توعية السكان في المنطقة المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول النفايات الخطرة بالمخاطر المحتملة، وكيفية مواجهتها، والتأكد من تعرفهم على أجهزة الإنذار عند وقوع الحوادث، وفق تعليمات تصدر عن السلطة.
مادة (18)
يجب على صاحب المنشأة في حال نقل المنشأة أو وقف نشاطها أو إغلاقها، القيام بالآتي:
1. إخلاء الموقع من أي مواد أو نفايات خطرة بشكل كامل.
2. تقديم خطة فنية وزمنية لمعالجة وتأهيل موقع المنشأة والمنطقة المحيطة بها.
3. معالجة موقع المنشأة والمنطقة المحيطة بها.
4. تأهيل الموقع ليكون صالحاً للاستخدام لأغراض أخرى.
مادة (19)
يجب أن تشمل الخطة الفنية والزمنية الواردة في الفقرة (2) من المادة (18) من هذا النظام، على الآتي:
1. مكونات الموقع وعناصر البيئة.
2. الموافقة البيئية لخطة المعالجة والتأهيل.
3. الآليات والمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة.
4. إزالة الضرر البيئي.
مادة (20)
1. تقوم الجهات المختصة بعد الحصول على الموافقة البيئية بإنشاء مواقع مركزية لتخزين النفايات الخطرة الناتجة عن نشاطات الجهات الرسمية، وذلك مؤقتاً إلى حين التخلص منها وفقاً لأحكام هذا النظام.
2. يجوز للرئيس أن يسمح بتخزين النفايات الخطرة التي تنتجها الجهات غير الرسمية في مواقع التخزين المركزية على نفقة تلك الجهات.
3. تطبق على مواقع التخزين المركزية أحكام المادة (13) من هذا النظام.
مادة (21)
1. يتم ترخيص الشركات العاملة في نقل النفايات الخطرة بعد الحصول على موافقة السلطة.
2. يجب أن ترافق عمليات نقل النفايات الخطرة وثيقة تتبع خاصة بكل شحنة، وفق الآلية الآتية:
أ. تعد السلطة نموذج وثيقة تتبع بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية، وأي جهة أخرى ذات علاقة.
ب. يقوم الشخص العامل في إدارة النفايات الخطرة عند نقل النفايات الخطرة بتعبئة وثيقة التتبع وتوقيعها، وتسليم نسخة منها إلى السلطة والضابطة الجمركية والناقل.
ج. يقوم الناقل بتعبئة القسم الخاص به من وثيقة التتبع، وتسليمها إلى الشخص المسؤول عن محطة المعالجة أو مواقع التخزين المركزية أو مواقع التخلص.
د. يقوم الشخص المسؤول عن محطة المعالجة أو مواقع التخزين المركزية أو مواقع التخلص بالتوقيع على الاستلام وتعبئة الجزء الخاص به، وتسليم نسخة منها إلى السلطة.
3. تحتفظ كل جهة من الجهات المحددة في الفقرة (2/أ) من هذه المادة بنسخة موقعة عن النموذج.
مادة (22)
يقوم المنتج أو الناقل بنقل النفايات الخطرة غير المعالجة إلى خارج المنشأة في إحدى الحالات الآتية:
1. عدم توفر وحدة معالجة للنفايات الخطرة داخل المنشأة.
2. عدم توفر إحدى آليات المعالجة في وحدة المعالجة.
3. حدوث خلل أو تعطل في وحدة معالجة المنشأة.
4. وجود ضمان للمعالجة والتخلص من النفايات لدى جهة أخرى مرخصة بشرط موافقة السلطة على ذلك.
مادة (23)
1. يلتزم الناقل باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع سقوط النفايات الخطرة أو تسربها أو انسكابها أثناء عملية نقلها.
2. يلتزم الناقل حال حدوث سقوط أو انسكاب أو تسرب للنفايات الخطرة بالآتي:
أ. اتباع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (9) من هذا النظام.
ب. تبليغ السلطة والدفاع المدني فوراً.
ج. إزالة النفايات الخطرة، وتنظيف مكانها فوراً.
مادة (24)
يلتزم الناقل بالآتي:
1. ترخيص وسيلة نقل النفايات الخطرة من وزارة النقل والمواصلات، وبما يتوافق مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
2. تعليق بيان يوضح إجراءات معالجة سقوط النفايات الخطرة أو تسربها أو انسكابها داخل وسيلة النقل بشكل واضح.
3. إجراء فحوصات طبية ابتدائية ودورية حسب التشريعات الصحية والعمالية.
4. التدريب على نقل النفايات الخطرة، وكيفية التعامل معها في حالات الطوارئ.
5. إبلاغ السلطة والدفاع المدني مسبقاً بمسار الرحلة تحسباً لأي طارئ.
6. توفير وسائل الإطفاء والإسعاف والإشارات التحذيرية المناسبة.
7. التعليمات الخاصة بشروط وإجراءات النقل ومواصفات وسيلة النقل.
مادة (25)
يتم تصدير النفايات الخطرة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية وأحكام هذا النظام.
مادة (26)
1. يحظر تصدير أو عبور النفايات الخطرة نحو الدول التي تمنع استيرادها.
2. يحظر إدخال النفايات الخطرة بأي طريقة كانت إلى الدولة.
مادة (27)
1. تمنح السلطة تصريح تصدير النفايات الخطرة عند عدم توفر الآتي:
أ. القدرة الفنية لمعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها.
ب. المرافق الضرورية لمحطة المعالجة أو موقع التخلص.
ج. سعة وملاءمة موقع التخلص أو محطة المعالجة.
2. تمنح السلطة تصريح تصدير النفايات الخطرة إذا كانت مطلوبة كمواد أولية لإعادة تدويرها أو تصنيعها أو استرجاعها في دولة الاستيراد.
مادة (28)
يشترط لتصدير النفايات الخطرة الآتي:
1. الحصول على تصريح من السلطة لتصدير النفايات الخطرة.
2. وجود وثيقة ترحيل موقعة من السلطة ووزارة الصحة والدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية، وتكون هذه الوثيقة مرفقة بالنفايات الخطرة.
3. وجود وثيقة تأمين مناسبة، وكفالة مالية تحددها السلطة.
4. تقديم أي ضمانات تطلبها دولة الاستيراد أو دولة العبور.
5. تقديم طلب مستوفٍ للمعلومات الخاصة بالنفايات الخطرة المطلوب تصديرها، وتفاصيل عبوات النفايات الخطرة.
6. تقديم خطة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة في عملية تصدير النفايات الخطرة، ولا يصدر تصريح التصدير إلا بعد موافقة السلطة على خطة الطوارئ.
7. وجود عقد بين المُصدر والمستورد تحدد فيه الإدارة السليمة بيئياً لتصدير النفايات الخطرة.
8. الحصول على موافقة كتابية من السلطات المختصة في دولة الاستيراد
مادة (29)
1. على الشخص أن يخطر الجهات المختصة في دولة الاستيراد أو العبور من خلال السلطة بصيغة مقبولة عن النقل المقترح، على أن يحتوي الإخطار على معلومات مفصلة طبقاً للنموذج الذي تصدره السلطة.
2. يلتزم الشخص بإعادة النفايات الخطرة إلى مصدرها خلال (90) يوماً من تاريخ الإخطار أو خلال مدة أخرى يتفق عليها الأطراف، إذا لم يوجد اتفاق آخر للتخلص منها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئياً، في حال إخطار دولة الاستيراد أو العبور للدولة أو الشخص المُصدر أو أمانة الاتفاقية بتعذر قبول نقل النفايات الخطرة الموافق على تصديرها.
مادة (30)
1. يلتزم الشخص بالحصول على تصريح تصدير النفايات الخطرة عن كل عملية تصدير على النموذج المعتمد لدى السلطة.
2. تمنح السلطة تصريحاً لتصدير النفايات الخطرة لفترة أقصاها عام واحد، بناءً على موافقة الدولة المستوردة للنفايات الخطرة، بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتوفر الشروط الآتية:
أ. أن يكون للنفايات الخطرة نفس الخواص والطبيعة الكيماوية.
ب. أن تشحن النفايات الخطرة بصورة منتظمة من نفس الجهة المصدرة، وعبر نفس مكتب التخليص الجمركي، وإلى نفس البلد المستورد.
ج. الحصول على موافقة أو تصاريح مماثلة من دول العبور أو الاستيراد.
1. يكون نقل النفايات الخطرة في حال عبورها لأكثر من دولة عن طريق نفس مكتب التخليص الجمركي.
2. يكون التصريح شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله.
3. يلتزم الشخص عند تصدير النفايات الخطرة بالأحكام الواردة في المواد (20، 21، 22، 23) من هذا النظام.
مادة (31)
يجب تعبئة العبوة ولصق بطاقة العبوة وبطاقة التصنيف عند نقل النفايات الخطرة في حالة التصدير أو العبور وفقاً للقواعد المعمول بها دولياً.
مادة (32)
1. يشترط لعبور النفايات الخطرة عبر الدولة أن يقدم الشخص طلباً للحصول على التصريح لعبور النفايات الخطرة، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الاتفاقية، على أن يتضمن جميع البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة مصدقة وموقعة حسب الأصول.
2. يجب على الشخص إخطار السلطة بجميع العمليات المقترحة لنقل النفايات الخطرة، على أن يتضمن الإخطار الآتي:
أ. الدولة المستوردة للنفايات الخطرة.
ب. جدول زمني محدد فيه التواريخ المتوقعة للعبور من خلال الدولة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ج. إثبات يفيد أن الشخص المُصدر أو الناقل أو المستورد مخول له القيام بالعمليات المطلوبة على النفايات الخطرة.
د. خطة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة عند عبور النفايات الخطرة، ولا يصدر تصريح العبور إلا بعد موافقة السلطة على خطة الطوارئ.
ه. صورة عن وثيقة التأمين تتضمن وفاء الشخص المُصدر أو الناقل أو المستورد بشروط التأمين.
مادة (33)
تقوم السلطة باتباع الإجراءات التالية عند عبور النفايات الخطرة عبر الدولة:
1. إعلام وزارة الصحة والدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية باستلامها للإخطار الوارد في أحكام الفقرة (1) من المادة (29) من هذا النظام.
2. إصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب الوارد في أحكام الفقرة (1) من المادة (29) من هذا النظام.
3. طلب أي معلومات إضافية تراها لازمة.
4. إبلاغ دولة التصدير ودولة الاستيراد بالموافقة على طلب عبور النفايات الخطرة.
5. فرض أي شروط بناءً على المعلومات أو البيانات الجديدة التي حصلت عليها بعد صدور التصريح، وعليها إخطار المُصدر أو السلطة المختصة في دولة التصدير بذلك، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يتضمنها تصريح عبور النفايات الخطرة.
مادة (34)
تقوم السلطة عند عبور النفايات الخطرة إلى الدولة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية وهيئة المعابر بالتأكد من أن:
1. العبوات محكمة الإغلاق ومختومة عند نقطة الدخول إلى الدولة.
2. الختم لم يكسر ولا يزال محكماً وسليماً عند نقطة الخروج من الدولة.
مادة (35)
1. يمنع استيراد النفايات المنزلية المجمعة من المنازل والرواسب الناتجة عن الحرق الآلي المحكم إلى الدولة إلا في الحالات التي تحددها السلطة، ووفقاً للتعليمات والإجراءات التي يصدرها الرئيس.
2. تصدر السلطة قراراً بالموافقة على استيراد النفايات المنزلية مسبباً وفقاً لاعتبارات فنية تقرها السلطة.
3. تطبق أحكام هذا النظام على عمليات تصدير النفايات المنزلية المجمعة من المنازل والرواسب الناتجة عن الحرق الآلي المحكم.
مادة (36)
1. يحق للسلطة أن تفرض التالي على كل شخص قام بنقل النفايات عبر الدولة أو عبر الحدود خلافاً لأحكام هذا النظام:
أ. إدارة النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئياً إلى حين التخلص منها.
ب. التخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئياً.
2. في حال مخالفة الشخص لما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تقوم السلطة بالتخلص من النفايات الخطرة على نفقة الشخص المخالف.
مادة (37)
1. يجوز للسلطة عند النقل عبر الحدود خلافاً لأحكام هذا النظام، أن تتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى لتأمين وسيلة لضمان التخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئياً في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ. تعذر إعادة استيرادها.
ب. تعذر نسبتها إلى شخص بعينه.
2. يجب على الشخص العامل في إدارة النفايات الخطرة في حالة النقل عبر الحدود تأمين إرجاع النفايات الخطرة عند مخالفة أحكام هذا النظام، وإلا قامت السلطة باسترجاعها على نفقته.
مادة (38)
يحظر على الشخص العامل في إدارة النفايات الخطرة القيام بالآتي:
1. تخزين ومعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة في المواقع غير المرخصة.
2. المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة خلافاً للتعليمات الخاصة بعمليات ومواقع تخزين ومعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة.
3. التخلص من النفايات الخطرة السائلة الصناعية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في شبكة المجاري أو المياه السطحية أو الجوفية أو إلى مياه البحر أو إلى اليابسة.
4. تسليم النفايات الخطرة إلى شخص غير مرخص له بإدارة النفايات الخطرة.
5. خلط النفايات الخطرة مع غيرها من النفايات، وفي حال تم الخلط بأي حال من الأحوال يتم التعامل مع جميع النفايات بكونها نفايات خطرة.
6. حيازة النفايات الخطرة خلافاً لأحكام هذا النظام، ودون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم.
مادة (39)
يحظر على موقع التخلص أو محطة المعالجة استلام النفايات الخطرة:
1. غير الحاصلة على تصريح أو وثيقة تتبع.
2. من قبل ناقل أو حائز لا يملك تصريحاً بالعمل في إدارة النفايات الخطرة.
مادة (40)
1. يلتزم الشخص القائم على إدارة محطة المعالجة أو موقع التخلص من النفايات الخطرة بالآتي:
أ. وضع برنامج دوري للمراقبة، ورصد عمليات المعالجة والتخلص داخل المحطة.
ب. الاحتفاظ بسجل للنفايات الخطرة يبين كيفية التخلص منها، والجهات المتعاقد معها الموردة للنفايات الخطرة.
ج. الاحتفاظ بوثيقة التتبع في سجل خاص.
د. الاحتفاظ بسجل خاص بالعاملين يتضمن بياناتهم الشخصية والصحية.
ه. إطلاع السلطة على الإجراءات التي قام بها وفقاً لما ورد في البنود (أ، ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
2. تصدر السلطة التعليمات الخاصة بحفظ وإتلاف السجلات.
مادة (41)
1. يجوز للمنشأة رفض استلام النفايات الخطرة، بشرط:
أ. إخطار المنتج أو الحائز للنفايات الخطرة كتابياً بالرفض، مع إبدائه الأسباب.
ب. إعلام السلطة بقرار الرفض بشكل فوري.
2. في حال كان رفض استلام النفايات الخطرة الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة:
أ. لا يستند إلى أسباب معقولة، يصدر الرئيس قراراً يلزم به المنشأة بالتعامل مع النفايات الخطرة على نفقة المنتج أو الحائز، على أن يحدد فيه طبيعة وكمية النفايات الخطرة.
ب. يستند إلى أسباب معقولة، يقوم المنتج أو الحائز بالتخلص من النفايات الخطرة أو معالجتها أو تخزينها خارج المنشأة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الرئيس.
مادة (42)
1. تعتبر النفايات الخطرة الناتجة عن عمليات المعالجة نفايات خطرة طالما بقيت محتفظة بالخواص الخطرة الواردة في قائمة النفايات الخطرة، ويتم التعامل معها معاملة النفايات الخطرة.
2. يتم التخلص من النفايات الخطرة المعالجة نهائياً التي زالت عنها صفة الخطورة في المكبات المعتمدة والمصممة والمشغلة بطريقة الطمر الصحي وفقاً لنوع تلك النفايات الخطرة.
3. تكون عمليات التخلص من النفايات الخطرة التي لا يمكن معالجتها، من خلال التصدير أو التخزين المؤقت إلى حين التصدير أو بأي طريقه تقررها السلطة بناءً على تعليمات تصدر عن الرئيس.
مادة (43)
يلتزم الشخص بالآتي:
1. المواصفات والمقاييس الفلسطينية لتصريف النفايات السائلة الصناعية المعالجة، بالإضافة للشروط التي تحددها السلطة.
2. إخطار السلطة والدفاع المدني والشرطة فوراً حال حدوث تلوث أو تأثيرات سلبية غير متوقعة، عند قيامه بنشاط متعلق بإدارة النفايات الخطرة.
3. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حدوث أضرار بيئية.
مادة (44)
لمفتشي السلطة والمفتشين المعينين بموجب التشريعات النافذة إجراء التفتيش على المنشأة والمواقع وعمليات إدارة النفايات الخطرة والشحنات، والتحفظ على النفايات الخطرة المخالفة لأحكام هذا النظام.
مادة (45)
1. يجب إعلام السلطة بأي تعديل أو نقل في ملكية أو إدارة المنشأة.
2. يقدم المالك الجديد المعلومات اللازمة خلال (60) يوماً من تاريخ التعديل أو نقل الملكية.
3. للسلطة أن تفرض أي شروط تراها ضرورية عند تعديل أو نقل الملكية.
مادة (46)
يصدر الرئيس بالتنسيق مع وزير العمل ووزير الصحة التعليمات الخاصة بسلامة وصحة العاملين في المنشآت.
مادة (47)
تقوم السلطة بإعداد سجل بيانات لتوثيق المعلومات المتعلقة بالنفايات الخطرة وإدارتها، بما فيها المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا النظام.
مادة (48)
1. يصدر الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة قائمة وطنية أو أكثر بالنفايات الخطرة.
2. يجوز للسلطة اعتبار النفايات التي لم تشملها القائمة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بأنها خطرة بناءً على الآتي:
أ. الخبرة الفنية.
ب. تقرير فني بناءً على الخصائص الخطرة المعتمدة دولياً.
مادة (49)
تطبق أحكام الاتفاقية فيما لم يرد به نص في أحكام هذا النظام.
مادة (50)
تطبق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الطبية خارج المؤسسة الطبية والصحية فيما لم يرد به نص في نظام إدارة النفايات الطبية.
مادة (51)
يكون التخلص النهائي من النفايات الخطرة المخالفة لأحكام هذا النظام، وإجراءات التحفظ عليها على نفقة الشخص المخالف.
مادة (52)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المقررة في القانون.
مادة (53)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة النفايات الخطرة بتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (54)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (55)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (56)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2021 ميلادية
الموافق: 25/رجب/1442 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.