قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م
بتعديل ذيل رسوم التسجيل في سجل وكلاء أصحاب حقوق الملكية الفكرية
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953م،
والاطلاع على قرار امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (1) لسنة 1953،
وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2020م، الآتي:
مادة (1)
تعديل ذيل الرسوم الوارد في الفصل الثالث من قرار امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (1) لسنة 1953م، ليصبح على النحو الآتي:
البند
قيمة الرسوم
تسجيل اسم وكيل امتيازات عن السنة التي يسجل فيها اسمه لأول مرة
1000 دينار
الرسم السنوي الذي يدفعه كل وكيل امتيازات مسجل
500 دينار
قيد الاسم ثانية
700 دينار
كل سنة لم يدفع عنها الرسم
100 دينار
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2020 ميلادية
الموافق: 25/ صفر/1442 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.