مرسوم رقم (11) لسنة 2020م بشأن تكليف السيد/ د. ماجد أبو الحلو قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2018م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2020م، بشأن استبدال ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، وعلى القرار الرئاسي رقم (52) لسنة 2020م، بشأن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، وعلى القرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2013م، بشأن تعيين السيد/ ماجد عطا ذياب أبو الحلو، وعلى قرار بقانون رقم (13) لسنة 2013م، بشأن المصادقة على تعيين رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تكليف السيد/ د. ماجد عطا أبو الحلو قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، بالإضافة إلى وظيفته رئيساً لهيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 01/11/2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/10/2020 ميلادية الموافق: 01/ربيع الأول/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.