تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2018م بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين


سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، و لأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (33) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى التعليمات رقم (2) لسنة 2018م، بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تعديل المادة (1) من التعليمات الأصلية باستبدال تعريف الموزع على النحو التالي: الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين أو أي هيئة محلية توزع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام توزيع.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/09/2020 ميلادية الموافق: 19/محرم/1442 هجرية م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.