قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م، بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، لا سيما أحكام المادة (17) منه، وبناءً على تنسيب وزير العمل، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 14/09/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزارة العمل. المشرف: مشرف السلامة والصحة المهنية. اللجنة: لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة.

مادة (2)
تستوفى الوزارة الرسوم الآتية: 1. رسوم اعتماد المشرف (150) ديناراً أردنياً. 2. رسوم تجديد اعتماد المشرف (50) ديناراً أردنياً. 3. رسوم اعتماد اللجنة (50) ديناراً أردني. 4. رسوم اعتماد البرامج التدريبية (1500) دينار أردني.

مادة (3)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/09/2020 ميلادية الموافق: 26/محرم/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.