تعليمات رقم (4) لسنة 2020م بتنظيم امتلاك أو إدارة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال


هيئة سوق رأس المال استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (13/2) منه، ولأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبعد الاطلاع على أحكام التعليمات رقم (4) لسنة 2016، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (5) لسنة 2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقياً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال. الجهة الخاضعة: الشركات والجهات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، بموجب أحكام المادة (3) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. 2. تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، حيثما وردت في هذه التعليمات.

مادة (2)
يجب الحصول على موافقة الهيئة الخطية قبل شروع أي شخص بأي من الأفعال التالية إضافة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة لترخيص الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، المحددة في التشريعات النافذة، ولغاية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 1. حيازة (25%) أو أكثر من أسهم الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وفي حال كانت الحيازة من قبل شخص اعتباري يجب تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري والتحقق منه وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات. 2. تولي وظيفة من وظائف الإدارة العليا في الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة أو أن يكون مديراً تنفيذياً أو عضواً في مجلس الإدارة.

مادة (3)
1. يجب على الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، عند شروع أي شخص اعتباري بشراء (25%) أو أكثر من أسهمها، الحصول على المعلومات عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري والتصريح بذلك إلى الهيئة، على أن يتم تحديد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي: أ‌. يملك حصة لا تقل عن (25%) من أسهم أو حصص الشخص الاعتباري، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ب. يمارس السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري عبر تملك حصص الملكية فيها. ج. يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى غير الملكية. د. يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا، وذك في حال عدم التعرف على الشخص الطبيعي في إطار تطبيق البنود (أ، ب، ج) من هذه الفقرة. 2. تتولى الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة تعبئة نموذج خاص يعد من الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، وعرضه على الهيئة للحصول على الموافقة الخطية، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (4)
يشترط لمنع الموافقة الخطية للأشخاص المحددين في المادة (2) من هذه التعليمات، استيفاء معايير الكفاءة والملاءمة الآتية: 1. ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كجرائم السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو التزويد أو الافتراء او الرشوة أو سوء الائتمان أو الآداب العامة أو جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جريمة تمويل إرهاب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2. ألا يكون مدرجاً على قوائم الإرهاب الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. 3. ألا يكون قد تسبب في إفلاس أو إلحاق خسارة جسيمة لأي مؤسسة. 4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه بأن أصبح متعثراً.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 09/07/2020 ميلادية الموافق: 18/ذو القعدة/ 1441 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.