قرار بقانون رقم (21) لسنة 2020م
بشأن العطلة القضائية للعام 2020م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، لا سيما أحكام المادة (35) منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم (16) لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ،
وعلى قرار رقم (20) لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:
1. تعتبر المدة الواقعة ما بين يوم الثلاثاء الموافق 10/03/2020م، ويوم الأحد الموافق 10/05/2020م، عطلة قضائية لهذا العام.
2. تعمل المحاكم في الفترة الممتدة من منتصف شهر تموز، حتى نهاية شهر آب للعام 2020م، وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
مادة (2)
إذا أبدى المحامي لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي خطياً رغبته في استخدام إجازته السنوية المحددة قانوناً، قبل أسبوع من بدايتها على الأقل، تلتزم المحاكم بتأجيل النظر في القضايا الخاصة به كافة، لما بعد موعد انتهائها.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، حتى نهاية العام 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/05/2020 ميلادية
الموافق: 20/ رمضان/ 1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.