قرار رقم (5) لسنة 2020م بشأن ترقية قضاة بداية الى قضاة استئناف


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على احكام قانون السلطة القضائية رقم (1) 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (1) لسنة 2020م، المنعقدة بتاريخ 13\1\2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى قضاة استئناف: 1. عماد زكريا علي الشعباني. 2. فلسطين حلمي عبد أبو السعود. 3. وسام أسد عبد الرازق السلايمه. 4. محمد عياد فضل سالم العجلوني. 5. شادي حسن محمد حويشة. 6. سائد صائل عاهد غانم. 7. جمال حسين حسن جبر. 8. مهند نظمي عبدالله العارضة. 9. ربا رافع زهران الطويل. 10. صالح عمر صالح جفال. 11. احمد محمد مصطفى ولد علي. 12. منذر "محمد علي" عبد السلام دعنا. 13. أسعد تيسير "حج أسعد" دحدوح. 14. أنطون عبدالله أنطون أبو جابر. 15. فراس رباح إسماعيل مسودي. 16. عادل "محمد لؤي" عبداللطيف أبو صالح. 17. ياسمين حنا سليم جراد. 18. نداء طاهر حسني جرار. 19. موسى عبد العزيز محمد سياعرة. 20. مصلح محمد علي أبو عرام. 21. زهير عاهد حسن أبو ظاهر. 22. جمال عبد المجيد إبراهيم شديد. 23. مي اسماعيل محمد أبو شنب. 24. أيمن ناجح راضي علوي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15\1\2020 ميلادية الموافق: 20\جمادي الأولى\ 1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.