تعليمات رقم (7) لسنة 2019م بمزاولة مهنة العلاج الوظيفي


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و (62) و (63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. المهنة: مهنة العلاج الوظيفي التي تعني بتحسين الوضع الصحي ونمط الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يعانون من اضطرابات أو مشاكل تعيق أدائهم لوظائفهم. اختصاصي العلاج الوظيفي: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. فني العلاج الوظيفي: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف اختصاصي العلاج الوظيفي بموجب أحكام هذه التعليمات. المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. النقابة: نقابة العلاج الوظيفي.

مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة أو فتح مركز لممارسة المهنة إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة، والترخيص اللازمة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة أن يكون: 1. فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3. حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في أحكام هذه التعليمات على النحو الآتي: أ‌. اختصاصي العلاج الوظيفي: الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في العلاج الوظيفي كحد أدنى من جامعة معترف بها من الجهات المختصة. ب‌. فني العلاج الوظيفي: شهادة الدبلوم في العلاج الوظيفي كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به من الجهات المختصة. 4. حاصلاً على عضوية النقابة. 5. اجتاز الامتحان المقرر لحملة البكالوريوس والدبلوم، سواءً من خريجي الجامعات الفلسطينية أو غير الفلسطينية. 6. غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى المديرية وفق نموذج خاص تضعه الوزارة، مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2. صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم. 3. صورة عن شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات مصدقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4. صورة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدقين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5. معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. 6. صورة عن عضوية النقابة. 7. شهادة اجتياز الامتحان المقرر وفق أحكام هذه التعليمات. 8. صورة مصدقة عن الخبرات العملية. 9. صورة شخصية عدد (4).

مادة (5)
يحال طلب مزاولة المهنة من المديرية للوحدة، والتي تصدر قرارها النهائي خلال أسبوعين من تسلمها الطلب.

مادة (6)
يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. نموذج طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة لاختصاصي العلاج الوظيفي مقدم طلب الترخيص سارية المفعول. 3. شهادة خبرة لاختصاصي العلاج الوظيفي مقدم طلب الترخيص في مجال العلاج الوظيفي لا تقل عن ثلاث سنوات. 4. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة لأي اختصاصي علاج وظيفي أو فني علاج وظيفي يعمل في المركز. 5. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم طلب الترخيص . 6. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكاً لأكثر من اختصاصي علاج وظيفي. 7. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز. 8. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلي صادر عن مهندس مختص. 9. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، ولا يملك مركز آخر. 10. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. 11. عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (7)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في المركز: 1. ألا تقل مساحة المركز عن ستين متراً مربعاً. 2. الالتزام بشروط المواءمة وفق الأنظمة والقوانين السارية. 3. ان يحتوي المركز على الآتي: أ‌. غرفتي علاج طبيعي على الأقل. ب. غرفة انتظار للمراجعين. ج. مرفق صحي د. مطبخ تدريبي.

مادة (8)
1. يحال طلب ترخيص المركز من المديرية إلى الوحدة. 2. يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني عن المركز المراد ترخيصه بالتنسيق مع المديرية.

مادة (9)
تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز المراد ترخيصه للتأكيد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تشكيلها مرفقاً بنموذج الكشف عن المراكز المعد من قبل الوزارة للتأكد من مطابقة شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
1. تصدر الوحدة قرارها بترخيص عمل المركز خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 2. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية ليتم تسليمه إلى صاحب المركز بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول. 3. يلتزم صاحب المركز بوضع الترخيص في مكان بارز في المركز.

مادة (12)
ترخص المراكز سنوياً، ويجدد ترخيص المركز بتقديم اختصاصي العلاج الوظيفي المسؤول عن المركز طلب تجديد الترخيص، وتقوم اللجنة بإعادة الكشف عن المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
1. يتولى إدارة المركز اختصاصي العلاج الوظيفي الحاصل على الترخيص، على أن يكون متفرغاً لإدارة المركز تفرغاً كاملاً وحاصلاً على شهادة خبرة في مجال العلاج الوظيفي لا تقل عن ثلاث سنوات. 2. يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز، والإشراف على العاملين فيه.

مادة (14)
1. يحظر على من يزاول المهنة الآتي: أ‌. إعطاء وصفة طبية. ب‌. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. 2. يحضر بموجب أحكام هذه التعليمات الآتي: 1. توظيف أي شخص كاختصاصي علاج وظيفي أو فني علاج وظيفي في أي مركز للعلاج الوظيفي إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ب. الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية، باستثناء مهنة التدريس في الجامعات والمعاهد، على أن يتم تعيين اختصاصي علاج وظيفي متفرغ حسب النظام المعمول به. ج. إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي العلاج الوظيفي. د. استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من أجلها. هـ. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزراء. و. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة. ز. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق المرضى للعلاج في المركز. ح. تدوين الألقاب الفخرية، والعضويات في الجمعيات والمؤتمرات الطبية على لوحات إعلانات المركز.

مادة (15)
إذا انتقلت ملكية المركز لأي اختصاصي علاج وظيفي آخر يجب على المالك الجديد الحصول على ترخيص جديد للمركز.

مادة (16)
لا يجوز لاختصاصي العلاج الوظيفي أو فني العلاج الوظيفي تقديم خدمة المعالجة خارج المراكز المرخصة، إلا إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

مادة (17)
يعلق المركز الأجور التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها في مكان بارز في المركز.

مادة (18)
يلتزم المركز بالإعلان عن أسماء جميع اختصاصيي العلاج الوظيفي وفنيي العلاج الوظيفي العاملين فيه على اللوحات الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها، وإعلامها فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملين، وأي نشاط طبي في هذا المركز.

مادة (19)
1. على المرخص له المسؤول عن المركز إبلاغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط المركز أو نقل مقر المركز قبل الشروع في ذلك. 2. يجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.

مادة (20)
1. إذا تغيب اختصاصي العلاج الوظيفي لمدة لا تزيد على شهر يجوز أن يحل محله للعمل في المركز اختصاصي علاج وظيفي آخر مرخص بمزاولة المهنة، على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا كانت مدة الغياب تزيد على شهر، يلتزم مالك المركز بتوفير اختصاصي علاج وظيفي آخر مرخص له بمزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية. 3. إذا كانت مدة الغياب تزيد على سنة لأي سبب كان، تنتقل ملكية المركز لاختصاصي علاج وظيفي جديد وبترخيص جديد، إلا إذا كانت بهدف الدراسة يلتزم المالك بتوفير اختصاصي علاج وظيفي آخر مرخص له بمزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية.

مادة (21)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر عن الوزير حسب الأصول في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطى بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق اختصاصي العلاج الوظيف حكماً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (22)
تلتزم المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 04/12/2019 ميلادية الموافق: 07/ ربيع الثاني/ 1441 هجرية الدكتورة مي سالم كيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.