قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م بنظام الهدايا


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012م، بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19/08/2019م. وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الدولة: دولة فلسطين. المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يتولى رئاسة أي من المؤسسات المدنية أو العسكرية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمؤسسات الامة والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة. اللجنة: لجنة الهدايا المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الموظف: كل شخص طبيعي معين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعية تلك الوظيفة أو مسماها، أو أي موظف آخر في مؤسسة أو مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة. الهدية: أي منفعة مادية أو معنوية غير نقدية يحصل عليها الخاضعون لأحكام هذا النظام بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفتهم أو عملهم. السجل: السجل الرسمي الذي تدون فيه الهدايا التي يتلقاها الخاضعون لأحكام هذا النظام.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. ضبط وتنظيم تلقي الهدايا. 2. تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام. 3. منع تضارب المصالح بين الجهات المختلفة.

مادة (3)
يخضع لأحكام هذا النظام: 1. الوزراء والموظفون المدنيون والعسكريون، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وموظفو المؤسسات العامة والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة. 2. الأقارب حتى الدرجة الأولى للأشخاص المحددين في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (4)
1. يُحظر على الخاضعين لأحكام هذا النظام، قبول أي هدية تقدم لهم بحكم وظيفتهم أو عملهم من أي جهة كانت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خلافاً لأحكام هذا النظام. 2. لا يجوز قبول الهدايا النقدية بأي حال من الأحوال.

مادة (5)
1. تستثنى الهدايا التالية من الخضوع لأحكام هذا النظام: أ‌. شهادات التقدير. ب. الدروع التذكارية. ج. بطاقات المعايدة والتهنئة. د. المواد القابلة للتلف، مثل الطعام والزهور. هـ. الهدية التي تقتضي قواعد المجاملة والبرتوكول قبولها من حكومة أجنبية أو جهة محلية أو أجنبية، والمقدرة قيمتها بـ (100) دينار أردني أو أقل، بما لا يخل أو يتعارض مع القيام بواجبات الوظيفة. 2. لا يجوز أن يزيد مجموع قيم الهدايا التي يتلقاها الخاضع لأحكام هذا النظام من عدة مصادر على (1000) دينار أردني خلال السنة الواحدة.

مادة (6)
1. تشكل لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام لجنة للنظر في الهدايا التي يتلقاها الخاضعون لأحكام هذا النظام لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها، بما ينسجم مع الهيكل والوصف التنظيمي لكل جهة. 2. تتكون اللجنة من ثلاثة موظفين على الأقل من موظفي الإدارات العليا لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام. 3. تنعقد اجتماعات اللجنة وتتخذ توصياتها بالإجماع. 4. ترفع اللجنة توصياتها إلى المسؤول لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، خلال أسبوعين من تاريخ تبلغها بتلقي الخاضع لأحكام هذا النظام للهدية.

مادة (7)
1. تتمثل إجراءات الإبلاغ عن تلقي الموظف للهدية بالآتي: أ‌. يجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن تلقيه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى للهدية، خلال أسبوع من تاريخ تلقيها. ب‌. يقوم الرئيس المباشر بإبلاغ اللجنة خطياًـ بتلقي الخاضع لأحكام هذا النظام للهدية خلال أسبوع من تاريخ تبلغه. 2. يجب على المسؤول إبلاغ مرجعيته الإدارية خطياً خلال أسبوعين من تاريخ تلقيه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى للهدية، من أجل اتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

مادة (8)
1. تختص اللجنة بتقييم الهدية من الناحيتين المادية والمعنوية. 2. تعتبر الهدية التي تم قبولها مراعاة لقواعد المجاملة والبرتوكول، وقدرت قيمتها بما يزيد على (100) دينار أردني، ملكاً للدولة، وتوصي اللجنة باتخاذ أحد القرارين التاليين بخصوصها: أ‌. استخدامها داخل الجهة الخاضعة لأحكام هذا النظام. ب‌. عرضها في مكان تخصصه الدولة للهدايا ذات القيمة المعنوية من النواحي الثقافية والتراثية والتاريخية والدينية.

مادة (9)
1. تقوم كل جهة خاضعة لأحكام هذا النظام بإعداد سجل وفقاً للنموذج المرفق بهذا النظام. 2. يجب أن يحتوي السجل على البيانات الآتية: أ.اسم متلقي الهدية. ب. تاريخ تلقي الهدية. ج. الجهة المانحة للهدية. د. سبب تقديم الهدية هــ. وصف الهدية. و. صورة فوتوغرافية للهدية. ز. القيمة المقدرة للهدية. ح. التوصية والقرار المتخذ بشأن الهدية.

مادة (10)
يلتزم المسؤول بموافاة هيئة مكافحة الفساد و/ أو ديوان الرقابة المالية والإدارية و/ أو النيابة العامة بتقرير عن الحالات التي يتم فيها مخالفة أحكام هذا النظام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات السارية.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/08/2019 ميلادية الموافق: 18/ ذو الحجة/1440 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.