قرار رقم (102) لسنة 2019م بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاصة باتفاقية حقوق الطفل مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبالإشارة إلى الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 01/04/2014م، وتقديم التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالاتفاقية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ 20/09/2018م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق وطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص باتفاقية حقوق الطفل مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وإعداد التقارير الدورية ومتابعة التوصيات الناتجة عنها، وذلك على النحو الآتي: 1. وزارة التنمية الاجتماعية. 2. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 3. وزارة العدل. 4. وزارة الصحة. 5. وزارة التربية والتعليم. 6. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. 7. النيابة العامة (نيابة الأحداث). 8. الشرطة (إدارة حماية الأسرة والأحداث). 9. الجهاز المركزي للإحصاء. 10. هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

مادة (2)
يقوم الفريق الوطني بالمهام الآتية: 1. إعداد التقارير الدورية عما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها لغايات تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وعن التقدم المحرز في هذا الشأن . 2. مناقشة التقارير الدورية المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في المواعيد المحددة لذلك. 3. الإجابة على تساؤلات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقديم الملاحظات والإيضاحات المطلوبة من قبلها، ومتابعة التوصيات الناتجة عن ذلك.

مادة (3)
تكون رئاسة الفريق الوطني بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ويترأس وزير التنمية الاجتماعية شخصياً الفريق الوطني المشارك في مناقشة التقارير الدورية مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

مادة (4)
للفريق الوطني الاستعانة بمن يراه مناسباً من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة ومن ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعماله، فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية ومناقشتها أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/11/2019 ميلادية الموافق: 21/ ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.