قرار بقانون رقم (28) لسنة 2019م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، والاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
على الرغم مما ورد في المادتين (70/2، 217) من القانون الأصلي، فإنه وعند انتقال موظف من الخدمة المدنية إلى الخدمة العسكرية، تقبل كامل مدة خدمته المنقولة لغايات الأقدميات "العلاوة الدورية" والراتب وفقاً للقانون الأصلي .

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، دون المساس بالمراكز القانونية المتحققة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/12/2019 ميلادية الموافق: 21/ ربيع الثاني/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.