قرار بقانون رقم (26) لسنة 2019م بشأن تعديل قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (38) تحمل الرقم (38) مكرر، تنص على النحو الآتي: 1. تعتبر أي مدة خدمة سابقة مقبولة للتقاعد وفقاً لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، أو وفقاً لأي قانون تقاعدي آخر، مدة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام القانون الأصلي، وتضم مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وفقاً لأحكامه. 2. تتحمل الخزينة العامة صرف المستحقات التقاعدية المحسوبة وفقاً لمعادلة قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، أو وفقاً لأي قانون تقاعدي آخر، عن مدد الخدمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ضمها لمدة الخدمة وفقاً للقانون الأصلي.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، دون المساس بالمراكز القانونية المتحققة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/12/2019 ميلادية الموافق: 21/ ربيع الثاني/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.