قرار بقانون رقم (25) لسنة 2019م بتعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 02/12/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام، لغايات إجراء هذ التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعديل الفقرة (1) من المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. بموجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل المجلس من رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي الجهات الآتية: أ‌. وزارة المالية نائباً للرئيس. ب. وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً. ج. وزارة الاقتصاد الوطني عضواً. د. وزارة الحكم المحلي عضواً. هـ. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع العام يحددهم مجلس الوزراء من العاملين في قطاع المقاولات، وتوريد الأدوية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الأكاديمي.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/12/2019 ميلادية الموافق: 21/ ربيع الثاني/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.