قرار بقانون رقم (24) لسنة 2019م بشأن المصادقة على تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد لفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (101) لسنة 2019م، بشأن تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي رقم (101) لسنة 2019م بشأن تعيين السيد/ عزام عبد الكريم رشدي الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 20/11/2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/11/2019 ميلادية الموافق: 20/ ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.