قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019م بنظام اختصاصات وزارة الدولة للريادة والتمكين


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (4/2) منه، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016م، بالمصادقة على معايير إعداد وتعديل الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2019م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر، وبناءً على تنسيب وزير الدولة للريادة والتمكين، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28/10/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الدولة للريادة والتمكين. الوزير: وزير الدولة للريادة والتمكين. الريادة: القدرة والرغبة في تطوير وتنظيم وإدارة مشاريع تجارية، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها من أجل تحقيق أرباح مالية، والمثال الأكثر وضوحاً لريادة الأعمال هو بدء أعمال تجارية جديدة (startups). التمكين: عملية متكاملة ومنسقة لتطوير قدرة الأفراد، لا سيما الفئات الأقل حظاً، على الانخراط في نشاطات اقتصادية تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي عليهم وعلى المجتمع ككل. الابتكار: تقديم منتج أو خدمة أو عملية جديدة بشكل يضيف قيمة للفئات المستهدفة.

مادة (2)
تتمتع الوزارة بشخصية اعتبارية مستقلة، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
تهدف الوزارة إلى تحقيق الآتي: 1. خلق وتعزيز بيئة ابتكار وريادة مستدامة وممكنة (cco-system) لممارسة الأعمال والأعمال الابتكارية في فلسطين، تستند إلى معايير عالمية (حكومية، وقانونية، وفنية، ومالية)، وإلى سياسات واستراتيجة الحكومة، وتركز على الطاقات الشبابية المبدعة الفلسطينية داخلياً وخارجياً. 2. تقديم الدعم الفني التطبيقي للمؤسسات والأفراد العاملين في مجال الريادة من خلال بناء وإدارة منظومة بنية تحتية متكاملة في الإبداع والابتكار، تشمل مسرعات الابتكار، ومختبرات الابتكار، ومشاريع تجريبية، وبرامج تدريبية، وبرمجيات، وغيرها من الأدوات الداعمة للابتكار. 3. إنشاء وتعزيز شبكة شركات متعددة الأطراف محلياً ودولياً لضمان نقل الخبرات والتجارب الناجحة، واستقطاب التمويل للمشاريع الريادية، تشمل ممولين حكوميين، ومؤسسات غير حكومية، ومستثمرين من القطاع الخاص، وشركات عالمية في قطاعات متعددة، والتركيز على التكنولوجيا المتجددة بما يعزز ثقة الشركات الدولية في البيئة الفلسطينية المستدامة للابتكار. 4. تحقيق نتائج متقدمة في مجال الابتكار والريادة والتمكين وفق المؤشرات العالمية.

مادة (4)
تقوم الوزارة بإدارة ملف الريادة والابتكار والتمكين بمشاركة كافة الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: 1. إعداد وضمان تطبيق إستراتيجية الريادة والابتكار والتمكين في فلسطين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 2. قيادة العمل مع الدوائر الحكومية على تحديث منظومة التشريعات المؤثرة في الريادة والابتكار والتمكين، في جوانب متعددة تشمل الملكية الفكرية، والتمويل، والشركات، والتجارة، والضرائب، والتعليم، والقضاء، وغيرها من الجوانب المرتبطة. 3. بناء آلية وطنية لبادئات الأعمال (startups) تُمكن من إنتاج أعمال تجارية وشركات جديدة، وتحقيق نسبة نجاح عالية (exit rate) للرياديين الفلسطينيين، وتشمل هذه الآلية خلق الشراكة بين كافة الأطراف ذوي العلاقة من مبتكرين، ومستثمرين، وممولين، ومستفيدين، ومؤسسات حكومية. 4. العمل مع الدوائر الحكومية الشريكة على تحديث منظومة البُنى التحتية التكنولوجية اللازمة لإنتاج ابتكارات منافسة عالمياً، مثل خدمات الإنترنت السريع، والخدمات الحكومية الذكية. 5. ضمان تركيز الجهود لتأسيس إجراء دراسات وأبحاث المستقبل (future research and studies) لرسم الاتجاهات، ووضع السياسات والخطط الممكنة للتعامل مع التحديات والفرص المتجددة محلياً وعالمياً، والاستفادة منها، وتحويلها إلى أعمال مُجدية تستجيب لهذه المتغيرات. 6. العمل مع مؤسسات التعليم والتعليم العالي لتقديم مدخلات لتحديث برامج وحقول التعليم العام والتعليم العالي لزيادة الاستجابة للتطورات العالمية، ومع وظائف المستقبل وانفتاح الأسواق. 7. بناء وإدارة عدد كافٍ من الممكنات الفنية للإبداع والابتكار في المحافظات الفلسطينية، مثل مختبرات ومسرعات الابتكار، والمنشآت التجريبية في مجال التكنولوجيا والصناعة، لإنتاج الابتكارات، وفحصها، وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق والتسويق. 8. تقديم التوعية والتدريب المتخصص في آليات وأدوات إنتاج الابتكارات التطبيقية التي تضيف قيمة، وتزيد من فرص إنشاء بادئات أعمال وشركات. 9. استقطاب الشركات العالمية للعمل مع الرياديين الفلسطينيين للاستفادة منهم، وتحويل ابتكاراتهم إلى أعمال ناجحة من خلال تعزيز الثقة ببيئة العمل الابتكارية الفلسطينية وديمومتها. 10. ضمان تنسيق تمويل الشركاء الدوليين لبرامج الريادة بشكل مركّز وموحّد ومتكامل وفق الاستراتيجية الوطنية للريادة والابتكار والتمكين، لتعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات المقدمة. 11. بناء شبكة شركات محلية متفاعلة تعنى بالريادة والابتكار والتمكين، تشمل الجهات الحكومية والأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص، والبنوك، ومؤسسات الإقراض، ومسرعات/مختبرات الابتكار، والمؤسسات الشبابية وغيرها، لضمان تسهيل إنتاج وتمويل الابتكارات والأفكار الريادية. 12. تعزيز الاهتمام على كافة المستويات في موضوع الريادة والابتكار من خلال التفاعل المتواصل، ونقل التجارب والخبرات بكافة الوسائل، ومنها استقطاب المؤتمرات والندوات الدولية في هذا المجال، وتوجيه الأنظار إلى فلسطين للاستثمار في الطاقات الابتكارية. 13. التركيز في دعم المشاريع الريادية والابتكارية على الشباب من الرجال والنساء بشكل متوازن، وبما يحافظ على حقوق الإنسان. 14. التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لإعداد البيانات والمؤشرات والتقارير الوطنية في مجال التمكين والريادة والابتكار وفق المعايير العالمية، وتقديمها وعرضها للجهات المحلية والعالمية وفق الاحتياجات. 15. إعداد سياسات وأدلة عمل ونظم إلكترونية لإدارة أعمال الريادة والابتكار في الوزارة، وتدريب كادر الوزارة في مختلف قضايا وتخصصات الوزارة وتوثيق مخرجات الوزارة بما يشمل إعداد تقارير توثيق حالات النجاح والفشل، وكيفية الاستفادة منها في تحسين وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات المستقبلية في مجال الريادة والابتكار والتمكين.

مادة (5)
يعين الوزير عدداً مناسباً من الموظفين في إدارة ملف الريادة والتمكين، ويخضع هؤلاء الموظفون لقانون الخدمة المدنية النافذ واللوائح التنفيذية الناظمة له، بحيث يسري على كل من يعين في الوزارة بأي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، أو كان يشغلها عند صدوره، بما في ذلك موظفي العقود.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/10/2019 ميلادية الموافق: 29/صفر/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.