قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2019م بتعديل نظام مكاتب التشغيل الخاصة


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، لا سيما أحكام المادتين (107، 139) منه، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009م، بنظام مكاتب التشغيل الخاصة، وبناءً على تنسيب وزير العمل، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 28/10/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009م، بنظام مكاتب التشغيل الخاصة، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة للنظام الأصلي تحمل الرقم (3 مكرر) على النحو التالي: يحظر ممارسة الوساطة في خدمات التشغيل من قبل أي شخص طبيعي.

مادة (3)
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة فقرتين تحملان الرقم (3،2)، على النحو الآتي: 2. لمفتش العمل أثناء ممارسته لمهامه، أو بناء على شكوى العامل، ضبط وإحالة أي شخص طبيعي إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه في حال قيامه بممارسة الوساطة في خدمات التشغيل و/أو تقاضي أي بدلات أو أتعاب. 3. يجوز للعامل المتضرر ملاحقة الشخص الطبيعي قضائياً، واسترداد المبالغ التي دفعها كبدلات أو أتعاب.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/10/2019 ميلادية الموافق: 29/صفر/1441 هجرية د.محمد اشتيه رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.