قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (18/4، 34) منه، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 7/10/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته. الهيئة: هيئة مكافحة الفساد. الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الفساد. وحدة الحماية: الوحدة المختصة بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، المنشأة بموجب أحكام هذا النظام. المدير: مدير الوحدة. الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المحددة بموجب أحكام القانون. المبلغ: الشخص الذي يُبلغ أي من الجهات المختصة بواقعة فساد. المخبر: الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة أو أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة الفساد. الشاهد: الشخص الطبيعي الذي يدلي بشهادته في واقعة فساد أمام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء. الخبير: الشخص المكلف من قبل الهيئة أو أي جهة مختصة بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد. طالب الحماية: المبلغ أو المخبر أو الشاهد أو الخبير الذي يتقدم بطلب حماية وفقاً لأحكام هذا النظام. الحماية: الحماية الوظيفية والقانونية والشخصية المقدمة من طالب الحماية وفق مقتضى الحال. الحماية الوظيفية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم وقوع أي ضرر لطالب الحماية على المستوى الوظيفي أو العمل نتيجة إبلاغه عن واقعة الفساد. الحماية الشخصية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم تعرض طالب الحماية لأي ضرر معنوي أو جسدي أو مالي. الحماية القانونية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم ملاحقة طالب الحماية جزائياً نتيجة إبلاغه أو شهادته عن واقعة فساد.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد. 2. الكشف على جرائم الفساد. 3. توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لطالب الحماية.

مادة (3)
يتمتع بالحماية كل من: 1. طالب الحماية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة. 2. الأشخاص وثيقو الصلة بطالب الحماية.

مادة (4)
تنشأ في الهيئة وحدة تسمى "وحدة الحماية" تتبع الرئيس ويرأسها مدير، ولها موازنة خاصة ضمن موازنة الهيئة، وتتولى المهام الآتية: 1. استلام طلبات توفير الحماية المحالة من الرئيس لدراستها، وتقييم المخاطر والتهديدات ذات الصلة. 2. تحديد آليات وإجراءات الحماية التي سيتم توفيرها لطالب الحماية الذي تم قبول طلبه وفق تقييم المخاطر لكل حالة. 3. تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين، ودراستها. 4. إعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بمنحها لهم. 5. إخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف عن هوية طالب الحماية، واستبدالها برموز خاصة. 6. رفع توصية للرئيس بقبول أو رفض طلب الحماية أو طلبات عدم الكشف عن الهويات للبت فيها. 7. إبلاغ الرئيس فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد، وإحالة الأمر لنيابة جرائم الفساد المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم. 8. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها. 9. إعداد النماذج اللازمة لعمل وحدة الحماية، ورفعها للرئيس لاعتمادها. 10. إعداد موازنة تقديرية لوحدة الحماية، ورفعها للرئيس لاعتمادها.

مادة (5)
1. يقدم طلب توفير الحماية إلى الرئيس وفقاً للنموذج المعتمد، ويحيله إلى المدير. 2. تقوم وحدة الحماية بدراسة طلب الحماية بصفة الاستعجال خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب. 3. توصي وحدة الحماية إلى الرئيس بقبول طلب الحماية أو رفضه مع بيان الأسباب، معززاً بالآتي: ‌أ. الوثائق التي تقرر وحدة الحماية إرفاقها بالطلب بموجب التعليمات الصادرة عن الرئيس. ‌ب. المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية طلب توفير الحماية، وارتباطه بإثبات ارتكاب واقعة الفساد. ‌ج. إجراءات الحماية المقترحة، والتكاليف اللازمة لتنفيذها في حال قبول طلب الحماية. 4. يصدر الرئيس قراره بشأن طلب توفير الحماية بناءً على التوصية خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة، على أن يكون قراره مسبباً. 5. يتم البدء بإجراءات توفير الحماية المقترحة من قبل وحدة الحماية، ويبلغ مقدم طلب الحماية بها بموجب محضر يوقع عليه، ويتعهد بالالتزام بما ورد فيه، وذلك في حال قبول طلب الحماية.

مادة (6)
1. لطالب الحماية التظلم أمام الرئيس خلال (10) أيام من تاريخ صدور قرار رفض الطلب، على أن يتم البت في التظلم خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه. 2. لطالب الحماية اللجوء للمحكمة المختصة في حال رفض التظلم.

مادة (7)
1. تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة. 2. يحظر على وسائل الإعلام نشر أي بيانات أو معلومات تؤدي إلى كشف هوية الخاضع للحماية.

مادة (8)
1. يجب على الهيئة أن تحفظ سجلات طالبي الحماية بسرية تامة. 2. تحتفظ الهيئة بسجلات البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو توفير الحماية له في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض، يتم تثبيتها في مكان آمن داخل وحدة الحماية. 3. لا يجوز الاطلاع على السجلات إلا بقرار من الرئيس أو القاضي المختص.

مادة (9)
توفر الهيئة الحماية الوظيفية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية في أي من الحالات الآتية: 1. صدور قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري أو ينتقص من الحقوق. 2. اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إساءة المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز.

مادة (10)
توفر الهيئة الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار الحماية بالتعاون مع الشرطة والجهات المختصة بقوى الأمن، وتكون الحماية على النحو الآتي: 1. حماية أماكن الإقامة أو توفير أماكن للإيواء عند الضرورة. 2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة التنقل، لا سيما عند حضور جلسات المحاكمة والتحقيق. 3. حماية المسكن والممتلكات وأماكن العمل. 4. تغيير محل الإقامة أو مقر العمل أو كليهما بشكل مؤقت أو دائم، وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة. 5. تغيير أرقام الهواتف أو مراقبتها بناءً على طلب صاحبها وفقاً للتشريعات النافذة، وتوفير رقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة. 6. استخدام تقنيات الاتصال الحديثة بما يكفل السلامة للإدلاء بالأقوال والشهادات. 7. إخفاء كافة المعلومات المتعلقة بالهوية والبيانات الشخصية، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة. 8. اتخاذ أي إجراء أو تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن السلامة.

مادة (11)
توفر الهيئة الحماية القانونية لطالب الحماية من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جريمة فساد.

مادة (12)
1. يحق للشخص المشمول بالحماية الطلب خطياً من الرئيس تخفيف الحماية أو تشديدها أو إلغاؤها أو إعادتها بعد الإلغاء. 2. يصدر الرئيس قراراً بناءً على توصية وحدة الحماية، على أن يبلغ صاحب الطلب بالقرار.

مادة (13)
1. تنقضي الحماية في حال توافر إحدى الحالات الآتية: ‌أ. إذا خالف الشخص شروط منح الحماية. ‌ب. بطلب خطي من الشخص. ‌ج. إذا انتفت الحاجة للحماية. 2. يصدر الرئيس قراراً بانقضاء الحماية بناءً على توصية وحدة الحماية.

مادة (14)
1. يجوز للرئيس القيام بالآتي: ‌أ. صرف المساعدات المالية للمبلغين والشهود، بناءً على ظروف ومقتضيات كل طلب. ‌ب. التأمين على حياة الأشخاص المشمولين بالحماية، وذلك من خلال التعاقد مع شركات التأمين، على أن تنظم بموجب تعليمات تصدر عن الرئيس. 2. تصرف الهيئة النفقات المترتبة على توفير الحماية لمستحقيها من خلال الموازنة المخصصة لوحدة الحماية.

مادة (15)
1. يحق للشخص المشمول بالحماية في حال تعرضه لاعتداء جسدي أو مادي، ونتج عنه عجزاً وظيفياً، طلب التعويض من الهيئة. 2. يحق لورثة الشخص المشمول بالحماية طلب التعويض والمساعدات والنفقات، وذلك في حال نتج عن الاعتداء وفاة المشمول بالحماية.

مادة (16)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 7/10/2019 ميلادية الموافق: 8/صفر/1441 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.