قرار رقم (94) لسنة 2019م
بشان تعيين قضاة صلح
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (23) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 23/9/2019م، وجلسته رقم (27) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 16/10/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة صلح:
1. خالد فؤاد فياض العرابي.
2. ربى سهيل مفلح ياسين.
3. بهاء الدين مسعود سعيد خويرة.
4. فارس يوسف محمد مصطفى.
5. علي إبراهيم خليل أبو صالح.
6. ماجد فاروق عبد الله مليجي.
7. نذير كامل عبد الرحيم طه.
8. احمد غسان راضي السيد.
9. لينا خميس عبد المعطي احمد.
10. جمال عبد الناصر محمد دودين.
11. فارس محمد احمد شهوان.
12. لبنى جريس حنا كوكالي.
13. عدي إبراهيم عبد الكريم الزيود.
14. محمد مصطفى احمد الجبارين.
15. عاهد زهير عاهد أبو ظاهر.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/10/2019 ميلادية
الموافق: 2/ربيع الأول/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.