قرار رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة العليا للقدس، وذلك على النحو الآتي: 1. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيساً. رئيس اللجنة التنفيذية ل "م.ت.ف" 2. محمد اشتيه رئيس الوزراء نائباً للرئيس. 3. انتصار أبو عمارة رئيس ديوان الرئاسة أميناً للسر. 4. عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية ل "م.ت.ف" عضواً. 5. محمد حسين المفتي العام للقدس والديار المقدسة عضواً. 6. ميشيل مصباح بطريرك عضواً. 7. فادي الهدمي وزير شؤون القدس عضواً. 8. عدنان غيث محافظ محافظة القدس عضواً. 9. كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية عضواً. 10. اعتدال الأشهب المجتمع المدني عضواً.

مادة (2)
تسعى اللجنة العليا للقدس إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. رسم الإستراتيجية العامة لمدينة القدس ومحيطها، ومواجهة سياسات التهويد الاحتلالية الممنهجة ضدها. 2. تعزيز صمود شعبنا في القدس، وصيانة حقوقه وممتلكاته العامة والخاصة في المدينة ومحيطها. 3. الحفاظ على مكانة القدس الوطنية، السياسية والدينية، كعاصمة لدولة فلسطين. 4. وضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بمدينة القدس ومحيطها، والاستجابة للتحديات الطارئة.

مادة (3)
تمارس اللجنة العليا للقدس المهام التالية في سبيل تحقيق أهدافها: 1. تكون اللجنة المرجعية الرئيسية للجهات الفلسطينية كافة ذات الاختصاص بشؤون مدينة القدس ومحيطها. 2. توزيع المهام والملفات المتعلقة بالقدس ومحيطها على الجهات ذات الاختصاص. 3. متابعة كافة القضايا والأمور المتعلقة بالإنسان المقدسي.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/10/2019 ميلادية الموافق: 29/صفر/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.