مرسوم رقم (9) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقة مع الكنائس الإنجيلية غير المعترف بها


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م، والاطلاع على أحكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون معدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم (38) لسنة 1977م، وعلى القرار الرئاسي رقم (277) لسنة 2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعتبر مجمع الكنائس الإنجيلية المحلية في الأراضي المقدسة (وفقاً لنظامه العام "الدستور" المرفق وقائمة أعضاء مجمعه وكنائسه ومؤسساته التابعة له والمعتمدة عند إقرار هذا المرسوم) هيئة قانونية، وهو المرجع الوحيد الصالح للكنائس الإنجيلية غير المعترف بها، الموجودة والعاملة في دولة فلسطين.

مادة (2)
يمنح المجمع صلاحيات إصدار المعاملات المدنية، من عقود وشهادات، لأبناء الطائفة التابعين له، لغايات تقديمها للجهات الرسمية لاستكمال المعاملات وفقاً للقوانين النافذة، وبما لا يمس بالمعتقدات الدينية أو بالوضع القائم للطوائف المعترف بها، كما يكون للمجمع حق الشراء والتملك وتسجيل العقارات العائدة باسمه ولمصلحة الكنائس التي تشكل منها المجمع، وتكون المعاملات المتعلقة بذلك سارية المفعول بعد اعتمادها وتصديقها من اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين.

مادة (3)
للمجمع حق إدارة وفتح حسابات له وللكنائس الإنجيلية المرفقة في هذا المرسوم لدى البنوك العاملة في فلسطين بعد الحصول على إذن من اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، دون ترتيب أي حقوق عينية من شأنها المساس بملكية العقارات التابعة له.

مادة (4)
المحاكم المختصة بالنظر في القضايا و/أو النزاعات الناشئة والمتصلة بعمل المجمع ومكوناته، مثل قضايا الميراث والحضانة والنفقة والطلاق والوصاية، هي محاكم البداية النظامية و/أو محاكم الطوائف الأقرب في معتقدها للمجمع.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 30/10/2019 ميلادية الموافق: 2/ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.