قرار بقانون رقم (23) لسنة 2019م بشأن المصادقة على اتفاقية إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة فلسطين


رئيــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة فلسطين بتاريخ 05/07/2017م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة فلسطين، بتاريخ 05/07/2017م، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/11/2019 ميلادية الموافق: 07/ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــة فلسطــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.