قرار بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين


رئيــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي من التشريعات النافذة، يحق للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وهي صاحبة الصلاحية بالإيداع فيها، والسحب منها، وإغلاقها.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/11/2019 ميلادية الموافق: 06/ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــة فلسطــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.