قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج


في دولة فلسطين رئيــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية، والاطلاع على أحكام قانون حقوق العائلة لسنة 1954م، الصادر بمقتضى الأمر رقم (303)، الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م، الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية لسنة 1929م، وعلى أحكام مجموع قانون العائلة البيزنطي لسنة 1930م، وعلى أحكام قانون الأحوال الشخصية والأوقاف للطائفة الإنجليلية الأسقفية العربية لسنة 1954م، وعلى أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأبرشية البطريركية اللاتينية الأورشليمية لسنة 1954م، وعلى مجلة الحق القانوني لسنة 1983م، وعلى أحكام مجموع قوانين الكنائس الشرقية لسنة 1990م، وعلى أحكام قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لسنة 2000م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يسمى هذا القرار بقانون " قرار بقانون معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية في دولة فلسطين، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه التشريعات".

مادة (2)
1. يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره. 2. استثناءً مما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذ كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشر سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى. وبذلك يكتسب المتزوج أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

مادة (3)
على الرغم مما ورد في أي من التشريعت النافذة، تسري أحكام هذا القرار بقانون على جميع المواطنين في دولة فلسطين.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/11/2019 ميلادية الموافق: 06/ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــة فلسطــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.