قرار بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية


رئيــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على احكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية، وعلى رأي مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (2) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 19/02/2019م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م، بشأن محاكم الهيئات المحلية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة في مقر كل محكمة نظامية تسمى " محكمة الهيئات المحلية".

مادة (3)
تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية أو في محكمة الصلح التي لا يكون فيها مقر لمحكمة البداية، ولها أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة، خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.

مادة (5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.

مادة (6)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة تكون قابلة للطعن بالاعتراض أو بالاستئناف وفقاً للإجراءات المبينة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام القرار بقانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/10/2019 ميلادية الموافق: 02/ربيع الأول/1441 هجرية محمود عباس رئيــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــة فلسطــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.