تعليمات رقم (6) لسنة 2019م بتعديل تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و(62) و(63) منه، وعلى أحكام تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م، بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى تعليمات وزير الصحة رقم (2) لسنة 2013م، بشأن مزاولة مهنة معالجة النطق، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
يلغى نص المادة (5) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: يشترط في طالب الحصول على مزاولة مهنة اختصاصي معالجة النطق، بالإضافة لما ورد في المادة (4) الآتي: 1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في مجال تقييم اضطرابات النطق ومعالجتها كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة. 2. أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر بموجب أحكام التعليمات الصادرة بالخصوص.

مادة (3)
يلغى نص المادة (6) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: يشترط في طالب الحصول على مزاولة مهنة فني معالجة النطق، بالإضافة لما ورد في المادة (4) الآتي: 1. أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في معالجة النطق كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به من الجهات المختصة. 2. أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر بموجب أحكام التعليمات الصادرة بالخصوص.

مادة (4)
تعدل الفقرة (2) من المادة (7) من التعليمات الأصلية، لتصبح على النحو التالي: صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

مادة (5)
تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من التعليمات الأصلية، لتصبح على النحو التالي: يشترط في مساحة المركز أو العيادة الآتي: ‌أ. ألا تقل المساحة عن (60)م2، إذا كان مركز نطق فقط. ‌ب. ألا تقل المساحة عن (90)م2، إذا كان مركز نطق وسمع. ‌ج. ألا تقل مساحة الغرفة عن (9)م2، إذا كانت عيادة النطق ضمن مركز طبي، على أن تشمل صالة استقبال مناسبة، مع توفر الشروط الصحية.

مادة (6)
يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (11) من التعليمات الأصلية، ليصبح على النحو التالي: أن يكون ذو خبرة لا تقل عن (3) سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 13/10/2019 ميلادية الموافق: 14/صفر/1441 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.