تعليمات رقم (5) لسنة 2019م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2019م باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى أحكام التعليمات رقم (2) لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى التعليمات رقم (2) لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي في مراكز العناية بالبشرة بالتعليمات الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من التعليمات الأصلية، على النحو الآتي: 1. يضاف تعريف الوحدة على النحو التالي: الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص. 2. يلغى تعريف اللجنة.

مادة (3)
يعدل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (3) من التعليمات الأصلية، ليصبح على النحو التالي: تقديم طلب للمديرية يوضح فيه نوع جهاز الوميض الضوئي (IPL) ومصدره والشركة المصنعة، وتقديم جميع الأوراق الخاصة بالجهاز من فواتير وكتيب ومواصفات الجهاز، ومن ثم رفع الطلب للوحدة.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من التعليمات الأصلية، لتصبح على النحو التالي: تقوم المديرية بالآتي: 1. إحالة طلبات الترخيص إلى الوحدة لدراستها وتقييمها حسب الأصول. 2. منح الترخيص بناءً على توصيات اللجنة التي يتم تشكيلها من الوحدة بعد موافقة الوزير.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 25/9/2019 ميلادية الموافق: 26/محرم/1441 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.