تعليمات رقم (4) لسنة 2019م بمزاولة مهنة السمعيات


وزير الصحة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و(62) و(63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن، وتأهيلها لدى الإنسان، ومعالجتها. اختصاصي السمعيات: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. مساعد اختصاصي السمعيات: الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت إشراف اختصاصي السمعيات بموجب أحكام هذه التعليمات. المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة أو فتح مركز لممارسة المهنة إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة، والتراخيص اللازمة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة المهنة أن يكون: 1. فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3. حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في أحكام هذه التعليمات، على النحو الآتي: ‌أ. اختصاصي السمعيات: الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في مجال تقييم اضطرابات السمع، ومعالجتها كحد أدنى من جامعة معترف بها من الجهات المختصة. ‌ب. مساعد اختصاصي السمعيات: شهادة الدبلوم في السمعيات كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به. 4. اجتاز الامتحان المقرر لحملة البكالوريوس والدبلوم، سواءً من خريجي الجامعات الفلسطينية أم غير الفلسطينية. 5. غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى المديرية وفق نموذج خاص تضعه الوزارة، مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2. صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم. 3. صورة عن شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات مصدقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4. صورة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدقين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5. معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. 6. شهادة اجتياز الامتحان المقرر وفق أحكام هذه التعليمات. 7. صور مصدقة عن الخبرات العملية. 8. صور شخصية عدد (4).

مادة (5)
يحال طلب مزاولة المهنة من المديرية للوحدة، والتي تصدر قراراها النهائي خلال أسبوعين من تسلمها الطلب.

مادة (6)
يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. نموذج طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة لاختصاصي السمعيات مقدم طلب الترخيص سارية المفعول. 3. شهادة خبرة لاختصاصي السمعيات مقدم طلب الترخيص في مجال السمعيات لا تقل عن ثلاث سنوات. 4. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة لأي اختصاصي سمعيات أو مساعد اختصاصي سمعيات يعمل في المركز. 5. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم طلب الترخيص. 6. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكاً لأكثر من اختصاصي سمعيات. 7. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز. 8. مخطط هندسي لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص. 9. قائمة بالأجهزة والأدوات. 10. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، ولا يملك مركز آخر. 11. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. 12. عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (7)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في المركز: 1. ألا تقل مساحة المركز أو العيادة عن: ‌أ. ستين متراً مربعاً إذا كان مركز سمعيات فقط. ‌ب. تسعين متراً مربعاً إذا كان مركز نطق وسمع. ‌ج. ستة عشر متراً مربعاً إذا كانت عيادة السمعيات ضمن مركز طبي. 2. أن يحتوي المركز على الآتي: ‌أ. غرفة فحص سمع معالجة صوتية بأبعاد (1.5 × 1.5)، وأن تكون معزولة، وذات تهوية جيدة. ‌ب. غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل. ‌ج. غرفة انتظار للمراجعين. ‌د. مرفق صحي. 3. وجود الأجهزة والأدوات التالية كحد أدنى: ‌أ. جهاز سمع تشخيصي على الأقل. ‌ب. جهاز فحص المطاوعة لتقييم الأذن الوسطى وفحصها. ‌ج. منظار فحص الأذن. ‌د. جهاز لفحص أداء المعينات السمعية. ‌ه. أدوات ومواد أخذ طبعة الأذن. ‌و. جهاز فحص الانبعاث القوقعي. ‌ز. جهاز فحص السمع الدماغي.

مادة (8)
يشترط في المركز المرخص إذا كان سيمارس المهنة والتدريب عليها: 1. ألا تقل مساحته عن تسعين متراً مربعاً. 2. أن يوفر مريض لكل متدرب.

مادة (9)
1. يحال طلب ترخيص المركز من المديرية إلى الوحدة. 2. يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني عن المركز المراد ترخيصه بالتنسيق مع المديرية.

مادة (10)
تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز المراد ترخيصه للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تشكيلها مرفقاً بنموذج الكشف عن المراكز المعد من قبل الوزارة للتأكد من مطابقة شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (12)
1. تصدر الوحدة قرارها بترخيص عمل المركز خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 2. ترسل الوحدة الترخيص للمديرية ليتم تسليمه إلى صاحب المركز بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب الأصول. 3. يلتزم صاحب المركز بوضع الترخيص في مكان بارز في المركز.

مادة (13)
يرخص المركز في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة، على أن تقوم هذه المؤسسة بتزويد الوزارة بالآتي: 1. نظامها الداخلي. 2. اسم اختصاصي السمعيات المسؤول عن المركز. 3. أسماء اختصاصيي السمعيات ومساعدي اختصاصيي السمعيات العاملين فيها. 4. تسعيرة الكشف والمراجعة.

مادة (14)
ترخص المراكز سنوياً، ويجدد ترخيص المركز بتقديم اختصاصي السمعيات المسؤول عن المركز طلب تجديد الترخيص، وتقوم اللجنة بإعادة الكشف عن المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
1. يتولى إدارة المركز اختصاصي السمعيات الحاصل على الترخيص، على أن يكون متفرغاً لإدارة المركز تفرغاً كاملاً، وحاصلاً على شهادة خبرة في مجال السمعيات لا تقل عن ثلاث سنوات. 2. يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز، والإشراف على العاملين فيه.

مادة (16)
يشترط في اختصاصي السمعيات المسؤول عن المركز الذي يقدم خدمات التدريب أن تكون لديه خبرة في مجال السمعيات لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (17)
على اختصاصي السمعيات استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات السمع ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.

مادة (18)
1. يحظر على من يزاول المهنة الآتي: ‌أ. إعطاء وصفة طبية. ‌ب. طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ‌ج. إجراء أي فحص سريري. 2. يحظر بموجب أحكام هذه التعليمات الآتي: ‌أ. توظيف أو تدريب أي شخص كاختصاصي سمعيات أو مساعد اختصاصي سمعيات في أي مركز للسمعيات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ‌ب. الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية، باستثناء مهنة التدريس في الجامعات والمعاهد، على أن يتم تعيين اختصاصي سمعيات متفرغ حسب النظام المعمول به. ‌ج. إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي السمعيات. ‌د. استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها. ‌ه. تدريب أشخاص لا يحملون مؤهلاً أكاديمياً في السمعيات. ‌و. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة. ‌ز. إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة. ‌ح. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق المرضى للعلاج في المركز. ‌ط. تدوين الألقاب الفخرية، والعضويات في الجمعيات والمؤتمرات الطبية على لوحات إعلانات المركز. ‌ي. إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة.

مادة (19)
إذا انتقلت ملكية المركز لأي اختصاصي سمعيات آخر يجب على المالك الجديد الحصول على ترخيص جديد للمركز.

مادة (20)
لا يجوز لاختصاصي السمعيات أو مساعد اختصاصي السمعيات تقديم خدمة المعالجة خارج المراكز المرخصة، إلا إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

مادة (21)
يعلق المركز الأجور التي يتقاضاها مقابل الخدمات التي يقدمها في مكان بارز في المركز.

مادة (22)
يلتزم المركز بالإعلان عن أسماء جميع اختصاصيي السمعيات ومساعدي اختصاصيي السمعيات العاملين فيه على اللوحات الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها، وإعلامها فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملين، وأي نشاط طلبي في هذا المركز.

مادة (23)
1. على المرخص له المسؤول عن المركز إبلاغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط المركز أو الأجهزة زيادة أو نقصاً أو نقل مقر المركز قبل الشروع في ذلك. 2. يجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.

مادة (24)
1. إذا تغيب اختصاصي السمعيات لمدة لا تزيد على شهر يجوز أن يحل محله للعمل في المركز اختصاصي سمعيات آخر مرخص بمزاولة المهنة، على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا كانت مدة الغياب تزيد على شهر، يلتزم مالك المركز بتوفير اختصاصي سمعيات آخر مرخص له بمزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية. 3. إذا كانت مدة الغياب تزيد على سنة لأي سبب كان، تنتقل ملكية المركز لاختصاصي سمعيات جديد وبترخيص جديد، إلا إذا كانت بهدف الدراسة يلتزم المالك بتوفير اختصاصي سمعيات آخر مرخص له بمزاولة المهنة بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية.

مادة (25)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر عن الوزير حسب الأصول في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق اختصاصي السمعيات حكماً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (26)
تلتزم المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة (27)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ:12/9/2019 ميلادية الموافق: 13/محرم/1441 هجرية الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.