تعليمات رقم (8) لسنة 2019م بتحديد الأشخاص المفوضين بالإنفاق والأشخاص المفوضين بالصرف من الحسابات المصرفية لهيئة سوق رأس المال


مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (33) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (6) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. تلتزم الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، بصرف النفقات المقرة حكماً، والمتعلقة بالعمليات التشغيلية التي تتوقف الهيئة بتوقفها، وصرف النفقات المتعلقة بوفاء الهيئة بالعقود والاتفاقيات المبرمة. 2. تلتزم الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، بشراء اللوازم أو المواد أو الخدمات، وفقاً للبنود المدرجة في الموازنة السنوية للهيئة، وذلك بعد إقرارها والمصادقة عليها وفق أحكام القانون. 3. مع مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال لم تكن الموازنة مقرة ومصادق عليها، تقوم الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بشراء اللوازم أو المواد أو الخدمات، وفقاً لأحكام المادة (42) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة على النحو الآتي: ‌أ. موافقة مجلس الإدارة لشراء ما تزيد قيمته على (200,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. ‌ب. موافقة رئيس مجلس الإدارة لشراء ما لا تزيد قيمته على (200,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. ‌ج. موافقة المدير العام لشراء ما لا تزيد قيمته على (50,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. ‌د. موافقة مدير عام الشؤون المالية والإدارية لشراء ما لا تزيد قيمته على (25,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. ‌ه. موافقة مدير الدائرة المالية لشراء ما لا تزيد قيمته على (3,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. ‌و. موافقة رئيس قسم المشتريات لشراء ما لا تزيد قيمته على (1,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. 4. لا يجوز تقسيم الشراء أو المشتريات بغرض تجنب الحصول على الموافقة اللازمة وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (2)
يكون المدير العام أو من يفوضه طرفاً يمثل الهيئة في اتفاقيات أو عقود شراء اللوازم أو المواد أو الخدمات.

مادة (3)
يختص بالتوقيع على أوامر الصرف_ بكافة أشكالها_ من الحسابات المصرفية للهيئة، كل من: 1. رئيس مجلس الإدارة. 2. نائب رئيس مجلس الإدارة. 3. مدير عام الهيئة. 4. أحد مدراء الإدارات العامة في الهيئة.

مادة (4)
لغايات الصرف من الحسابات المصرفية للهيئة، يجب مراعاة الآتي: 1. إتباع إجراءات العمل النافذة لدى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في كل معاملة صرف. 2. يُشترط توقيع ثلاثة أشخاص مجتمعين من الأشخاص المحددين في المادة (3) من هذه التعليمات، على أن يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منهما، في حال كان المبلغ يزيد على (100,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات المتداولة محلياً. 3. يُشترط توقيع شخصين مجتمعين من الأشخاص المحددين في المادة (3) من هذه التعليمات، في حال كان المبلغ أقل من (100,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات المتداولة محلياً.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ:4/8/2019 ميلادية الموافق: 3/ذو الحجة/1441 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.