تعليمات رقم (7) لسنة 2019م بتأمين اللوازم والمواد والخدمات لهيئة سوق رأس المال


مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (37) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (6) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللوازم أو المواد: الاحتياجات اللازمة لأعمال الهيئة، من مستلزمات، ومواد، وآلات، وأدوات، وتجهيزات، واحتياجات البرمجيات. الخدمات: الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، التي تشمل بناء القدرات، والتدريب، ونقل المعرفة، وإعداد الدراسات على اختلاف أنواعها، والتصاميم الهندسية، ووثائق المناقصات، والإشراف على تنفيذ المشاريع وتشغيلها، وأعمال المساحة، أو أي استشارات هندسية تتعلق بالمواصفات والفحوصات، وأي خدمات، غير الخدمات الاستشارية، كخدمات التأمين والصيانة، واللوازم، والنظافة، والحراسة. اللجنة: لجنة المشتريات المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. المشتريات: اللوازم أو المواد أو الخدمات التي يتم شراؤها بموجب أحكام هذه التعليمات. الشراء المباشر: التعاقد على شراء اللوازم أو المواد أو الخدمات دون منافسة. الشراء غير المباشر: التعاقد على شراء اللوازم أو المواد أو الخدمات، الخاضع لمبدأ المنافسة.

مادة (2)
تختص الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بتأمين المشتريات، وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لدى الإدارة، وبما يشمل: 1. الإشراف على كافة مراحل عملية توفير المشتريات لصالح الهيئة. 2. الإشراف على تخزين وحفظ واستخدام اللوازم الموجودة في الهيئة. 3. المصادقة على أوامر الشراء والتوريد والتنفيذ وسندات الاستلام والإخراج، وأي مستندات أو سجلات أو مراسلات تتعلق بعملية الشراء وإدارة اللوازم. 4. مسك السجلات والبطاقات والنماذج اليدوية والمحوسبة، وأي مستندات لازمة لإدارة عملية الشراء وإدارة اللوازم.

مادة (3)
1. يصدر مدير عام الهيئة قراراً سنوياً بتشكيل اللجنة، بناءً على تنسيب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. 2. تقوم اللجنة بشراء اللوازم أو المواد أو الخدمات التي تزيد قيمتها على (3,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات المتداولة محلياً. 3. تقوم اللجنة بدورها وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لدى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. 4. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل الهيئة أو خارجها.

مادة (4)
1. لا يجوز لأي موظف في الهيئة التقدم إليها بعرض بخصوص المشتريات. 2. لا يجوز لزوج الموظف أو أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى، التقدم إلى الهيئة بعرض دون إفصاح خطي توافق عليه اللجنة.

مادة (5)
1. يجوز الشراء من خارج فلسطين بما يحقق مصلحة الهيئة في حال عدم توفرها في الأسواق المحلية أو عدم توافر النوعية اللازمة محلياً. 2. تعطى الأفضلية للشراء المحلي بزيادة سعرية حتى (15%) عن أسعار الشراء الخارجي، بشرط توفر الجودة المطلوبة في الشراء المحلي.

مادة (6)
تتم عملية شراء اللوازم أو المواد أو الخدمات بإحدى الطرق الآتية: 1. الشراء المباشر، ويكون من خلال الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. 2. الشراء غير المباشر، ويكون من خلال اللجنة. 3. الشراء وفق أحكام خاصة، ويتعلق بالمشتريات التي تتم عبر أحكام خاصة، مثل الأعمال الإنشائية، أو من خلال المنح والمساعدات والهبات.

مادة (7)
يتم التعاقد مباشرة لشراء أي لوازم أو مواد أو خدمات متعلقة بالعمليات التشغيلية للهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. ألا تزيد قيمة المشتريات المقدرة عن (3,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. 2. أن يكون سعرها محدداً في السوق، كالكهرباء، والاتصالات، والمياه، والوقود، والغاز. 3. أن تكون مطلوبة لمواجهة حالة طارئة. 4. عدم وجودها إلا لدى مزود محدد بالذات. 5. الأعمال الاستشارية أو الفنية التي يستطيع القيام بها شخص فني أو أخصائي أو خبير معين دون غيره. 6. أن تمثل قطعاً تبديلية أو تكميلية أو قطع صيانة لازمة لأصول موجودة مسبقاً في الهيئة. 7. أن تكون محل عطاء أو استدراج عروض تم طرحه لأكثر من مرة واحدة، ولم تكن النتائج متفقة والمعايير المطلوبة. 8. أن تتعلق بعمل حيوي للهيئة، مثل الإعلانات الخارجية، والتذاكر، ومتطلبات الإيفاد، ومتطلبات السفر، وغيرها. 9. أن تمثل مواد علمية، مثل الأفلام، والمخطوطات، والدراسات، والمنشورات، وغيرها.

مادة (8)
1. يعتمد مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء غير المباشر. 2. يتم الشراء غير المباشر للوازم أو المواد أو الخدمات من خلال اللجنة، بإتباع أحد الطرق الآتية: أ‌. استدراج عروض، يتم في الحالات الآتية: 1) إذا كانت قيمتها المقدرة من (3,001) دولاراً أمريكياً، وحتى (20,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. 2) إذا تم طرح عطاء ولم يتقدم له أكثر من عرضين، وقررت اللجنة بعدم جدوى طرح العطاء للمرة ثانية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. ب‌. طرح عطاء: ويكون في حال زادت قيمته المقدرة على (20,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً، وتتم الدعوة للمشاركة في العطاء وفقاً للآتي: 1) الإعلان في الصحف اليومية، ويكون العطاء مفتوحاً. 2) إرسال دعوة مباشرة إلى موردي المشتريات المطلوبة، إذا كانت هذه المشتريات لا تتوفر إلا عند موردين محددين، ويكون العطاء مغلقاً.

مادة (9)
يجوز شراء كمية إضافية من اللوازم أو المواد أو الخدمات، زيادة عما ورد في العقد أو استدراج العروض أو كراسة العطاء، بعد أخذ الموافقة اللازمة على النحو الآتي: 1. موافقة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، إذا كانت الكمية الإضافية لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية للعرض الأصلي. 2. موافقة المدير العام، إذا كانت الكمية الإضافية لا تتجاوز (30%) من القيمة الإجمالية للعرض الأصلي.

مادة (10)
يتم شراء اللوازم أو المواد أو الخدمات في الأحوال الطارئة بعد الحصول على موافقة المفوضين بالإنفاق من خلال التمرير أو الاتصال الهاتفي.

مادة (11)
1. يشترط في كل متقدم يرغب بالمشاركة في عطاء تطرحه الهيئة أن يقدم التأمينات الآتية: ‌أ. تأمين الدخول في العطاء، ويكون على النحو الآتي: 1) تأمين نقدي أو كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر لصالح الهيئة كتأمين دخول عطاء. 2) قيمة التأمين (5%) من قيمة اللوازم أو المواد أو الخدمات محل الشراء، أو بالقيمة المحددة بدعوة العطاء. 3) أن يكون التأمين سارياً لمدة (90) يوماً، من تاريخ آخر موعد لتقديم العرض ما لم يرد بدعوة العطاء خلاف ذلك. ‌ب. تأمين حسن التنفيذ، ويكون على النحو الآتي: 1) تأمين نقدي أو كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر لصالح الهيئة، كتأمين حسن تنفيذ. 2) قيمة التأمين (10%) من قيمة اللوازم أو المواد أو الخدمات. 3) أن يكون التأمين ساري المفعول حتى الاستلام النهائي. ‌ج. تأمين الصيانة، ويكون على النحو الآتي: 1) تأمين نقدي أو كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر لصالح الهيئة، كتأمين صيانة. 2) قيمة التأمين لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم أو المواد أو الخدمات حسب حاجتها للصيانة. 2. يجوز طلب تأمينات إضافية حسب طبيعة اللوازم أو المواد أو الخدمات، وفقاً لمصلحة العمل. 3. تقدم التأمينات اللازمة للأعمال الإنشائية وللمشتريات التي تتم عبر أحكام خاصة، وفقاً للأحكام الخاصة بها.

مادة (12)
على الرغم مما ورد في أحكام المادة (11) من هذه التعليمات، يجوز للجهة المختصة بالشراء طلب تقديم التأمين الذي تراه مناسباً للوازم أو المواد أو الخدمات التي تُشترى باستدراج العروض أو الشراء المباشر.

مادة (13)
يتم إعادة التأمين إلى مقدمه على النحو الآتي: 1. يعاد تأمين دخول العطاء بعد إحالة العطاء إلى الفائز. 2. يعاد تأمين حسن التنفيذ بعد الاستلام النهائي للوازم أو المواد أو الخدمات. 3. يعاد تأمين الصيانة بعد انتهاء فترة صلاحيته.

مادة (14)
1. يتم استلام اللوازم أو المواد أو الخدمات التي تم شراؤها، على النحو الآتي: ‌أ. يتولى قسم اللوازم والخدمات العامة مهمة استلام المشتريات التي لا تزيد قيمتها على (3,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. ‌ب. يتم تشكيل لجنة استلام بقرار من المدير العام، بناءً على تنسيب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، تتولى مهمة استلام المشتريات التي تزيد قيمتها على (3,000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة محلياً. 2. تخضع المشتريات لفحص مطابقة شروط التوريد قبل استلامها استلاماً نهائياً. 3. يتم استلام الأعمال الإنشائية والمشتريات التي تتم عبر أحكام خاصة، وفقاً للأحكام الخاصة بها.

مادة (15)
1. يتولى قسم اللوازم والخدمات العامة مسؤولية حفظ المشتريات التي تستلزم الحفظ في المستودع أو المكان المخصص لها. 2. يكون الموظف مسؤولاً عن المحافظة وحسن استعمال المشتريات التي بعهدته، والإبلاغ عن أي خلل قد يصيبها.

مادة (16)
1. يجوز التصرف بالأصول الثابتة الهالكة أو الفائضة أو التي لا تفي بحاجة العمل في الهيئة، بإتباع الآتي: ‌أ. يصدر المدير العام قراره بتشكيل لجنة للنظر في الأصول الثابتة. ‌ب. ترفع اللجنة توصيتها إلى المدير العام لاتخاذ قراره بعد تنسيب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. 2. يتم شطب الأصول الثابتة التي تم إتلافها أو بيعها أو التبرع بها من السجلات الإدارية والمالية للهيئة.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 4/8/2019 ميلادية الموافق: 3/ذو الحجة/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.