قرار رقم (4) لسنة 2019م بأسعار خدمة خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام الفقرات (ب، ه، ر) من المادة (6)، والفقرة (6) من المادة (7) منه، وبعد الاطلاع على تعليمات الربط البيني، لا سيما أحكام المادة (4) منها، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحدد أسعار خدمة خط النفاذ عبر نموذج ال (BSA) من خلال شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية، وفقاً للآتي: خدمة خط النفاذ_سرعة التنزيل سرعة الرفع سعر خدمة خط النفاذ بالشيكل غير شامل ض.ق.م حتى 4 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 2 ميجابت/ ثانية. 512 كيلوبت/ثانية 44 حتى 8 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 4 ميجابت/ ثانية. 512 كيلوبت/ثانية 58 حتى 16 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 8 ميجابت/ ثانية. 832 كيلوبت/ثانية 75 حتى 30 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 16 ميجابت/ ثانية. 3 ميجابت/ ثانية 103 حتى 50 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 30 ميجابت/ ثانية. 3 ميجابت/ ثانية 117 حتى 100 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 50 ميجابت/ ثانية. 5 ميجابت/ ثانية 128

مادة (2)
تلتزم شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بالآتي: 1. وقف تسويق سرعة "حتى 24 ميجابت/ ثانية، ولا يقل عن 9 ميجابت/ ثانية"، وتحويل جميع المشتركين الحاليين على هذه السرعة إلى إحدى السرعات المحددة في المادة (1) من هذا القرار، وبحسب اختيار المشترك، وذلك حتى تاريخ 1/12/2019م، كحد أقصى. 2. وقف تسويق "باقات نت فون"، وتحويل جميع المشتركين الحاليين بها إلى إحدى السرعات المحددة في المادة (1) من هذا القرار، وبحسب اختيار المشترك الصريح والموثق، وذلك حتى تاريخ 1/12/2019م، كحد أقصى. 3. وضوح الإعلانات التجارية الخاصة بخدمة خط النفاذ، بحيث تتضمن الإعلانات تحديد السرعة الأدنى والسرعة الأعلى، المحددة في المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3)
تقوم الوزارة بمراجعة الأسعار المدرجة بهذا القرار بعد عام من تاريخ صدوره.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/9/2019 ميلادية الموافق: 20/محرم/1441 هجرية د.اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.