قرار رقم (3) لسنة 2019م بحظر إتاحة الاتصال بين مشتركي شركات الاتصالات الخلوية على نفس الشبكة دون استخدام المقدمة المحلية المخصصة


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام المادتين (6) و(7) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحظر على الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة إتاحة الاتصال على شبكاتها دون استخدام المقدمة المحلية المخصصة لها من الوزارة (059، 056) وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (2)
تلتزم الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية المتنقلة بإطلاق حملات توعية لمشتركيها بخصوص مضمون هذا القرار، وحثهم على تخزين واستخدام رقم الهاتف الخلوي مبدوءاً بالمقدمة المحلية المخصصة لها، فور صدور هذا القرار.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/9/2019 ميلادية الموافق: 2/محرم/1441 هجرية د.اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.