قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2019م بنظام المسالخ في منطقة الهيئة المحلية


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وعلى أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام نظام المسالخ رقم (4) لسنة 1998م، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي ووزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية، ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام قانون الهيئات المحلية النافذ، ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين. الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة. المسلخ العمومي: المكان الذي تعهده الهيئة المحلية لذبح وسلخ الحيوان، ومعاينته، وحفظ لحمه، وفقاً للشروط الصحية، ولأحكام التشريعات النافذة. الحيوان: كائن حي موجود في الطبيعة، ويشمل الضأن والماعز والبقر والجاموس والجمال والعجول والدواجن والأرانب والخنازير، بجميع فئاتها العمرية. الطبيب البيطري: الشخص المجاز لممارسة مهنة الطب البيطري، والمعين من قبل الهيئة المحلية لمعاينة الحيوان والذبائح واللحوم لإجازة استهلاكها في حدود الهيئة المحلية. الطبيب البيطري الرسمي: الطبيب البيطري المعين من قبل الإدارة العامة المختصة، ويحمل صفة الضابطة القضائية وفق أحكام قانون الزراعة النافذ وتعديلاته. الآمن الحيوي: إتباع أكثر الطرق العلمية والعملية للحفاظ على صحة الحيوان المعد للذبح، وسلامة الذبائح أثناء وبعد الذبح، من خلال وضع الحيوانات المعدة للذبح والذبائح في معزل عن مسببات الأمراض والملوثات، والتعامل السليم مع مخلفات عملية الذبح. اللحوم: جميع القطع الصالحة للأكل من ذبائح الحيوانات بجميع أشكالها، سواء أكانت مبردة أم مجمدة أم مفرغة من الهواء أم مصنعة. اللحوم المبردة: لحوم الحيوانات التي تذبح غي المسلخ العمومي أو ترد مبردة إليه أو إلى منطقة الهيئة المحلية، إضافة الأسماك والأحياء المائية، وأحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري، والتي تحفظ مبردة. اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات، والأسماك، والأحياء المائية، وأحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري، والتي تحفظ مجمدة. اللحوم المفرغة من الهواء: اللحوم المبردة أو أجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي، والمضاف غاز ثاني أكسيد الكربون إلى عبواتها المحفوظة بالتبريد. اللحوم المصنعة: اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح أو التدخين أو التجفيف أو التعليب أو الطبخ أو أي إضافة أخرى، سواء أكانت مبردة أم مجمدة.

مادة (2)
1. يجب على كل هيئة محلية يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة فأكثر،أن تنشئ مسلخاً عمومياً أو أكثر، طبقاً للمواصفات الفنية التي توافق عليها وزارة الزراعة. 2. في حال عدم توافر الإمكانيات المطلوبة لإنشاء المسلخ العمومي، يجوز إنشاء مسلخ عمومي مشترك لأكثر من هيئة محلية متجاورة. 3. يخضع المسلخ العمومي لرقابة فنية صحية من الإدارة العامة المختصة.

مادة (3)
1. يعين المجلس في كل مسلخ عمومي طبيباً بيطرياً أو أكثر. 2. ينتدب المجلس طبيباً بيطرياً بديلاً ليقوم بمهام الطبيب البيطري المعين في حال غيابه. 3. يعين المجلس طبيباً أو أكثر بما يلبي احتياجات العمل في الهيئة المحلية التي لم ينشأ فيها مسلخ عمومي من أجل الرقابة والتفتيش على صحة وسلامة اللحوم.

مادة (4)
يتولى الطبيب البيطري المهام الآتية: 1. الإشراف على المسلخ العمومي. 2. معاينة الحيوان قبل الذبح، والتأكد من الشهادات الصحية البيطرية المرافقة لها. 3. معاينة الذبائح، والتأكد من صلاحية لحومها للاستهلاك البشري. 4. مراقبة الإجراءات السليمة لعملية الذبح، والتخزين، والنقل. 5. الإشراف على محلات الجزارة، ومحلات تجهيز اللحوم، ومحلات بيع اللحوم المجمدة، ومحلات بيع الأسماك في منطقة الهيئة المحلية. 6. التأكد من تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المسلخ العمومي. 7. رفع تقارير دورية شهرية للإدارة العامة المختصة بأعداد الحيوانات المذبوحة، وأرقامها، حسب نظام الترقيم. 8. رفع تقارير دورية، وكلما استدعت الحاجة، بأسباب إتلاف الحيوان أو أجزائه، بما يعزز عملية الرصد المرضي للإدارة العامة المختصة.

مادة (5)
1. لا يجوز ذبح وسلخ الحيوان الذي يراد استعمال لحمه للاستهلاك البشري خارج المسلخ العمومي. 2. في حال عدم وجود مسلخ عمومي في الهيئة المحلية، فإنه يجب ذبح وسلخ الحيوان في المسلخ العمومي التابع للهيئة المحلية الأقرب. 3. استثناءً من الحكم الوارد في الفقرتين (2،1) من هذه المادة، يجوز للمجلس بتوصية من الطبيب البيطري، وموافقة الإدارة العامة المختصة، أن يسمح بذبح وسلخ الحيوان خارج المسلخ العمومي، شريطة توافر الآتي: ‌أ. أن يبين في الإذن الاستثنائي وقت ومكان الذبح والسلخ. ‌ب. أن تسري على الحيوان المسموح بذبحه خارج المسلخ العمومي أصول المعاينة والفحص المتبعة في معاينة وفحص الحيوان الذي يذبح في المسلخ العمومي. ‌ج. أن يكون مكان الذبح والمسلخ الاستثنائي ملائماً من الناحية الصحية، وألا يسبب مكرهة صحية أو أضراراً بالبيئة. 4. تتم عملية الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (6)
1. يلتزم كافة الجزارين والأشخاص (من خارج طواقم المسلخ العمومي) الذين يقومون بذبح حيواناتهم وسلخ جلودهم في المسلخ العمومي بالحصول على رخص سنوية من قبل الهيئة المحلية. 2. تستوفي الهيئة المحلية عن رخصة ذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسماً سنوياً قدره خمسين ديناراً أردنياً، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية. 3. يقتضى على حامل الرخصة أثناء وجوده داخل المسلخ العمومي أن يحمل شارة خاصة صادرة عن الهيئة المحلية. 4. يشترط على من يحصل على رخصة ذبح الحيوان وسلخ جلده الآتي: ‌أ. لائقاً صحياً. ‌ب. حاصلاً على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة. ‌ج. ألا يقل عمره عن (18) عاماً. 5. تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم يتم تجديدها خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء مدتها.

مادة (7)
يجوز للهيئة المحلية بناءً على تقرير الطبيب البيطري أن تقرر منع أي من الأشخاص المرخص لهم بذبح وسلخ الحيوان في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا رفض الشخص أو أهمل القيام بأي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام. 2. إذا أعاق أو رفض تنفيذ أي أمر أصدره الطبيب البيطري. 3. إذا أصيب بمرض معدٍ أو ضار، أو كان عديم النظافة. 4. إذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ العمومي أو بأجهزته. 5. إذا تكرر إهماله أو تسبب عن قصد بإتلاف جلود الذبائح. 6. إذا لم يراعي تدابير الرفق بالحيوان.

مادة (8)
لا يجوز ذبح وسلخ الحيوان قبل معاينته من قبل الطبيب البيطري، مع ضرورة إبراز الشهادة البيطرية الرسمية المرافقة للحيوان.

مادة (9)
1. يمنع دخول المسلخ العمومي وقت ذبح وسلخ الحيوان إلا للطبيب البيطري، وعمال المسالخ، والأشخاص المرخص لهم بذبح وسلخ الحيوان، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الهيئة المحلية، وبموافقة الطبيب البيطري. 2. يحظر بأي حال على الأطفال ممن لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً من دخول المسلخ العمومي وقت ذبح وسلخ الحيوان. 3. يحظر دخول المسلخ العمومي كل من ألم به مرض سارٍ أو معدٍ، سواء من الأشخاص المحددين في الفقرة (1) من هذه المادة، أو غيرهم من الأشخاص، وللطبيب البيطري في سبيل ذلك أن يطلب شهادة خلو أمراض من أي شخص يريد دخول المسلخ العمومي.

مادة (10)
يشترط على العاملين في المسلخ العمومي والأشخاص الذين يقومون بذبح الحيوان، و نفخه، وسلخ جده، والجزارين، وموظفي المسلخ العمومي الآتي: 1. ارتداء اللباس الذي تقرره إدارة المسلخ العمومي أثناء وجودهم في المسلخ العمومي. 2. المحافظة على نظافة الأبنية، وحفظ الآلات والأدوات نظيفة، وغسلها بالماء المغلي والصابون، وتطهيرها بالمطهرات التي يحددها الطبيب البيطري، ووفق الشروط الصحية المعتمدة. 3. إجراء فحص طبي، وتقديم شهادة خلو من الأمراض بشكل دوري كل ستة أشهر على نفقة المسلخ العمومي.

مادة (11)
يجب استعمال آلات النفخ الميكانيكية والحديثة في نفخ الذبائح.

مادة (12)
1. يجب تطهير أرض المسلخ العمومي، وجدرانه، وقنواته، والبكرات التي تعلق عليها الذبائح، وأدوات النفخ، والزرائب، وغيرها يومياً، بمحلول مطهر وافق عليه الطبيب البيطري، وفق الشروط الصحية المعتمدة. 2. يجب سن السكاكين حسب الطرق السليمة التي يحددها الطبيب البيطري.

مادة (13)
1. يتم إحضار الحيوان المراد ذبحه إلى المسلخ العمومي قبل (12) ساعة على الأقل من موعد ذبحه، ويحجز في الحظائر المعدة لذلك لمعاينته وتهيئته من قبل الطبيب البيطري، ولا يسمح بذبح الحيوان، ما لم يحجز في المسلخ العمومي للمدة المحددة. 2. يخضع الحيوان المحجوز في حظائر المسلخ العمومي لإشراف الطبيب البيطري، مع التأكد من تطبيق معايير الرفق بالحيوان. 3. تستثنى الدواجن من أحكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة. 4. تجري عملية ذبح وسلخ الحيوان، ومعاينته، في الأماكن المخصصة لهذه الغاية في المسلخ العمومي.

مادة (14)
1. يعاين الطبيب البيطري الذبائح بعد الذبح مباشرة، وتحفظ لحومها، وأحشائها، وبقية أجزائها، بشكل يتيسر معه تمييزها، ومعرفة ماهيتها، ريثما يتم فحصها. 2. إذا تبين للطبيب البيطري بنتيجة الفحص أن الذبائح أو أجزائها سليمة وصالحة للاستهلاك البشري، فتتم إجازتها، وتدمغ إشعاراً بذلك، أما إذا أظهر الفحص أن الذبائح مصابة بمرض معين يجعل من لحمها أو أجزائها الأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري، فتدمغ بختم يفيد عدم صلاحيتها، ويتم إتلافها فوراً في حوض خاص بذلك، وبحضور صاحبها أو من يمثله، وبحضور الطبيب البيطري، وينظم تقرير بذلك. 3. لا يسمح لأي شخص غير مخول إدارياً أو قانونياً بدخول مكان المعاينة وقت معاينة الذبائح. 4. يكون تقرير الطبيب البيطري فيما إذا كانت الذبيحة أو أي جزء منها صالحة للاستهلاك البشري أو لا قراراً نهائياً.

مادة (15)
1. يحظر ذبح الحيوان خارج المسلخ العمومي، أو عرض وبيع وترويج ونقل لحوم تم ذبحها خارج المسلخ العمومي. 2. تقوم الهيئة المحلية بقرار من الطبيب البيطري بحجز لحم الحيوان الذي ذبح خارج المسلخ العمومي دون ترخيص خلافاً لأحكام هذا النظام، ويقرر بشأنها وفقاً لمقتضى الحال، أياً من الإجراءات الآتية: ‌أ. إتلافها إذا كان تغير صالحة للاستهلاك البشري بقرار من الطبيب البيطري الرسمي. ‌ب. إعادتها إلى مالكها إذا وجدت صالحة للاستهلاك البشري بعد فحصها، ودفع الرسوم المحددة بهذا النظام. ‌ج. توزيع اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري على دور الرعاية أو المؤسسات الخيرية، في حال تعذر أو رفض مالك اللحوم دفع الرسوم المشار إليها في البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة. 3. اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، لا تحول دون مساءلة المخالف جزائياً.

مادة (16)
يحظر بيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم طازجة.

مادة (17)
مع عدم الإخلال بواجبات إدارة المسلخ العمومي، لا يدفع أي تعويض عن الآتي: 1. الحيوان النافق في زريبة المسلخ العمومي قبل الذبح. 2. الذبائح المتلفة أو أحشاؤها أو أجزاؤها الأخرى المتلفة. 3. اللحوم المصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (18)
تحفظ اللحوم إذا قرر الطبيب البيطري ذلك في مخزن التبريد التابع للمسلخ العمومي للمدة التي يحددها مقابل الرسم المنصوص عليه في هذا النظام.

مادة (19)
1. تنقل اللحوم من المسلخ العمومي بواسطة المركبة المبردة والمعدة لهذه الغاية. 2. تحدد الهيئة المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة المختصة مواصفات المركبة المبردة لنقل اللحوم.

مادة (20)
يجوز نقل أحشاء الذبائح، وأطرافها، وجلودها بعد تنظيفها في عربات أو صناديق بمواصفات صحية معتمدة، وبإشراف الطبيب البيطري.

مادة (21)
يشترط لإخراج الذبائح من المسلخ العمومي الآتي: 1. دمغها بختم المسلخ العمومي بما يبين مصدر الذبيحة وعمرها (أقل من سنة أو أكثر)، بحيث تكون علامة الدمغ بلون مميز غير مضر للاستهلاك البشري. 2. إبراز إيصال بدفع الرسوم المستحقة عنها بموجب أحكام هذا النظام، ويجب على الشخص الذي دفع الرسوم أن يحتفظ بالإيصالات من أجل التفتيش. 3. موافقة الطبيب البيطري.

مادة (22)
1. يحظر إدخال الذبائح أو أي جزءٍ منها، باستثناء اللحوم المصنعة أو اللحوم المفرغة من الهواء، إلى منطقة الهيئة المحلية. 2. يجب على أصحاب تلك اللحوم عرضها على الطبيب البيطري في المسلخ العمومي حال وصولها، وقبل التصرف بها لمعاينتها. 3. يتم استيفاء رسوم المعاينة المحددة في هذا النظام. 4. يختم الطبيب البيطري اللحوم إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري، ويتم إتلافها بحضوره بناءً على قرار من الطبيب البيطري الرسمي.

مادة (23)
يحق للطبيب البيطري أن يدخل أي مكان أو محل معد لبيع اللحوم أو تحضير اللحوم للتفتيش على الذبائح، وفحص اللحوم، والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.

مادة (24)
1. يجب على الطبيب البيطري إبلاغ الإدارة العامة المختصة بشكل فوري عن الأمراض الخطرة المكتشفة. 2. يرفع الطبيب البيطري تقريراً شهرياً للإدارة العامة المختصة بالأمراض التي يتم تسجيلها، وكميات وأسباب الإتلاف للذبائح.

مادة (25)
تستوفي الهيئة المحلية رسماً بالدينار الأردني عن كل رأس، وذلك على النحو الآتي: 1. زرابة الحيوان لمدة يوم واحد، وذبحه، وسلخه، وغسله، ومعاينته، ونقل لحومه: النوع رسم الزرابة والمعاينة رسم الذبح والسلخ والغسل من خلال موظف الهيئة المحلية رسم الذبح والسلخ والغسل من خلال الجزار رسم النقل داخل حدود الهيئة المحلية رأس جمل بأنواعه 5 30 15 5 رأس جاموس أو بقر بأنواعه (سنة فأكثر) 5 30 15 5 رأس عجل (أقل من سنة) 5 20 10 5 رأس ضأن وماعز بأنواعه (5 سنوات فأكثر) 2 8 4 3 رأس ضأن وماعز بأنواعه (أقل من 5 سنوات) 2 6 3 3 رأس دجاج أو حمام _ 0.2 _ 0.05 رأس بط أو أوز أو حبش 10 كغم فأكثر _ 3 _ 0.5 رأس بط أو أوز أو حبش أقل من 10 كغم _ 1 _ 0.2 2. حفظ اللحوم عن كل يوم في مخزن التبريد بطلب من مالكها: ‌أ. عشرة دنانير عن كل رأس جمل أو جاموس أو بقر بأنواعه. ‌ب. خمسة دنانير عن كل رأس ضأن أو ماعز بأنواعه. ‌ج. دينار عن كل رأس طير دجاج أو حمام. ‌د. (0.5) دينار عن كل رأس طير بط أو أوز أو حبش بأنواعه. 3. معاينة اللحوم التي ترد إلى منطقة الهيئة المحلية: ثلاثة دنانير لكل ربع من الجمال أو الأبقار أو العجول، وكل ذبيحة من الضأن والماعز بأنواعه. 4. سلخ كل رأس (مفصول) من الأغنام ديناراً واحداً، وسلخ كل رأس (مفصول) من الجمال أو الأبقار أو العجول ثلاثة دنانير.

مادة (26)
1. تدفع الرسوم المحددة في الفقرتين (1) و(4) من المادة (25) من هذا النظام للهيئة المحلية قبل ذبح الحيوان أو سلخه. 2. تدفع الرسوم المحددة في الفقرتين (2) و(3) من المادة (25) من هذا النظام لإدارة المسلخ العمومي، عند تسليم الذبيحة للحفظ في الثلاجة أو عند تقديم اللحوم للمعاينة.

مادة (27)
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المصادقة على تخفيض أي رسم محدد في هذا النظام، وبنسبة لا تتجاوز (30%) وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (28)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة الخاصة المقررة للفصل السادس من الباب الخامس في قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته.

مادة (29)
1. يصدر وزير الزراعة التعليمات اللازمة لمسالخ الدواجن والخنازير. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بمصادقة الوزير، وبما يتواءم مع المعايير الدولية لصحة اللحوم.

مادة (30)
1. يلغى نظام المسالخ رقم (4) لسنة 1998م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (31)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/8/2019 ميلادية الموافق: 25/ذو الحجة/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.