قرار رقم (88) لسنة 2019م بشأن إحالة قضاة إلى التقاعد المبكر


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على كتاب تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (21) لسنة 2019م، بتاريخ 15/9/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحالة القضاة التالية أسمائهم إلى التقاعد المبكر: 1. نصار حنا منصور المنصور. 2. عصام داود حسين الأنصاري. 3. شاهر ناجي حسين نزال. 4. محمد أحمد محمد عمر. 5. ممدوح محمود موسى عليان. 6. محمد سامح سالم مرتضى الدويك. 7. بوليت الياس يوسف متري. 8. محمد محمود محمد عبد القادر سلامة. 9. عبد الكريم محمد حسني حلاوة. 10. رفيق هشام عبد الرحيم زهد. 11. راشد عبد الحليم راشد عرفة. 12. أحمد عطية أحمد الطوباسي.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/9/2019 ميلادية الموافق: 16/محرم/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.