قرار رقم (87) لسنة 2019م
بشأن إحالة قضاة إلى التقاعد المبكر
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي،
وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على كتاب تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (21) لسنة 2019م، بتاريخ 15/9/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحالة القضاة التالية أسمائهم إلى التقاعد المبكر:
1. مصطفى أحمد جمعة القاق.
2. تيسير عبد الجبار موسى أبو زاهر.
3. أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني.
4. أحمد سلمان حسين مغني.
5. هشام روبين عيسى حتو.
6. عزت أحمد محمود موسى الراميني.
7. إبراهيم شحدة عبد ربه عمرو.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/9/2019 ميلادية
الموافق: 16/محرم/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.