قرار رقم (85) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (25) لسنة 2018م، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعلى القرار الرئاسي رقم (44) لسنة 2019م، بشأن تعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2/9/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، وعضوية كل من: 1. بسام عبد الرحيم حامد "ولويل" نائباً للرئيس/ رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. 2. منال علي الدسوقي عضواً/ وزارة الاقتصاد الوطني. 3. محمد نائل ربيع عضواً/ وزارة المالية. 4. علي عبد العزيز شاهين عضواً/ وزارة الأشغال العامة والإسكان. 5. طارق محمود أبو لبن عضواً/ وزارة الزراعة. 6. وائل محمد الشيخ عضواً/ وزارة الصحة. 7. جميل شفيق مطور عضواً/ سلطة جودة البيئة. 8. أحمد إسماعيل بلاصي عضواً/ الجامعات الفلسطينية. 9. جلال نمر الدبيك عضواً/ نقيب المهندسين. 10. عمر محمود هاشم عضواً/ اتحاد الغرف التجارية. 11. زاهر أحمد احميدات عضواً/ اتحاد المقاولين.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/9/2019 ميلادية الموافق: 13/محرم/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.