قرار رقم (84) لسنة 2019م
بشأن تعيين قضاة صلح
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (11) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 5/8/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم قضاة صلح:
1. رأفت غازي عيسى طميزة.
2. جورج أنطون جورج سلمان.
3. أنس جميل عبد الرحيم جدع.
4. بسام عبد الكريم محمد الزريقات.
5. فادي عادل أمين خضر.
6. كارولين وليد إبراهيم أبو العوف.
7. أماني عبد الفتاح صادق حمدان.
8. هبة هيثم عزت الشافعي.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/9/2019 ميلادية
الموافق: 12/محرم/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.