قرار رقم (83) لسنة 2019م
بشأن تعيين مساعدين للنائب العام
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب النائب العام بتاريخ 2/9/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسمائهم مساعدين للنائب العام لدولة فلسطين:
1. خالد جمال محمد عواد.
2. بهاء فاروق زكي الأحمد.
3. ياسر عدنان أحمد حماد.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/9/2019 ميلادية
الموافق: 12/محرم/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.