تعليمات رقم (4) لسنة 2019م بالرعاية الطبية والتأمين الصحي لموظفي هيئة سوق رأس المال


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (27) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (5) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
توفر الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته، من خلال الاتفاق مع إحدى شركات التأمين لتغطية نفقات العلاج والرعاية الطبية لهم، من خلال وثيقة تأمين صحي جماعية.

مادة (2)
تكون التغطية التأمينية وفق الحدود والشروط والاستثناءات التي تتفق عليها الهيئة مع شركة التأمين، بقصد تزويد الموظف وأفراد عائلته بخدمة التأمين الصحي.

مادة (3)
تحدد نسبة مساهمة الهيئة والموظف في أقساط التأمين الصحي على النحو الآتي: 1. تساهم الهيئة بـ (75%)، والموظف بـ (25%)، من الأقساط السنوية للموظف، وزوجه، وأبنائه المعالين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، أو ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، وحتى سن (22) سنة، وأبنائه الذين يعانون من الإعاقة. 2. تساهم الهيئة بـ (50%)، والموظف بـ (50%)، من الأقساط السنوية للوالدين المعالين، شريطة ألا يكون لهما معيل آخر، وألا يتقاضيا مخصصات تقاعدية من أي جهة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2019 ميلادية الموافق: 15/ذو القعدة/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.