قرار رقم (81) لسنة 2019م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وذلك على النحو الآتي:
1. السيد/ محمد عوني أبو رمضان رئيساً
2. وكيل وزارة المالية عضواً
3. وكيل وزارة الحكم المحلي عضواً
4. وكيل وزارة الزراعة عضواً
5. نائب رئيس سلطة المياه عضواً
6. المهندس/ مازن نوري عضواً
7. السيد/ د. زياد الميمي عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2019 ميلادية
الموافق: 04/محرم/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.