قرار رقم (81) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ محمد عوني أبو رمضان رئيساً 2. وكيل وزارة المالية عضواً 3. وكيل وزارة الحكم المحلي عضواً 4. وكيل وزارة الزراعة عضواً 5. نائب رئيس سلطة المياه عضواً 6. المهندس/ مازن نوري عضواً 7. السيد/ د. زياد الميمي عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2019 ميلادية الموافق: 04/محرم/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.