قرار رقم (78) لسنة 2019م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع،
والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (142) لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع،
وبناءً على تنسيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بتاريخ 11/07/2019م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك على النحو الآتي:
1. السيد/ عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً
2. ممثل عن وزارة المالية بحكم القانون، يسميه وزير المالية عضواً
3. مراقب الشركات بحكم القانون عضواً
4. السيد/ محمد فاروق الأحمد خبير قانوني عضواً
5. السيد/ عادل الزاغة خبير اقتصادي عضواً
6. السيدة/ رولا جودت الشنار خبير اقتصادي وتنمية عضواً
7. السيد/ غازي مصلح خبير مصرفي عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/09/2019 ميلادية
الموافق: 03/محرم/1441 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.