قرار رقم (77) لسنة 2019م بشأن تكليف السيد/ موسى شكارنة قائماً بأعمال رئيس سلطة الأراضي وقائماً بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م تعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م، بشأن سلطة الأراضي، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م، بشان هيئة تسوية الأراضي والمياه، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م، بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكليف السيد/ موسى محمد موسى شكارنة قائماً بأعمال رئيس سلطة الأراضي، وقائماً بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2019 ميلادية الموافق: 21/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.