قرار رقم (72) لسنة 2019م بشأن العفو عن محكومين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية المحكومين التالية أسمائهم: 1. حسام حسن عبد القادر دغلس. 2. محمود عيسى خليل شرايعه. 3. ميلاد محسن عبد الله نغنغيه. 4. اوس محمد توفيق نوفل. 5. رؤوف توفيق خليل روما. 6. إيهاب تركي واصف دراوشه. 7. مروان فلاح عبد الحميد سلامه. 8. حازم تيسير أحمد برهم.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/08/2019 ميلادية الموافق: 07/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.