قرار رقم (70) لسنة 2019م بشأن العفو عن محكومين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية المحكومين التالية أسمائهم: 1. عرفات علي حسين برادعيه. 2. أحمد عفيف عبد الرحيم أحمد. 3. سعد الدين محمد عبد المجيد حسون. 4. جعفر محمد سليمان حوامدة. 5. أحمد وديع علي طقاطقه. 6. محمد عبد المحسن محمود أبو سنينه. 7. محمد عبد الحليم محمد ارفاعيه. 8. محمد بسام حسن ارفاعيه. 9. قسم وائل احمد غزاوي. 10. فتحي معروف عساف أبو زينه. 11. إسماعيل حسام إسماعيل سروجي. 12. اياد إبراهيم محمود عكاشه. 13. احمد عبد الله سعيد البنا. 14. محمد حسن علي حارون. 15. احمد باسم عياد عياد. 16. بهاء محمد مرعي مرعي. 17. أكرم عبد الكريم راغب زيد. 18. ملك فخري عبد الرحمن فقيه/ الجبالي. 19. حسام جميل محمد سواد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/08/2019 ميلادية الموافق: 06/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.