قرار رقم (1) لسنة 2019م بشمولية أسعار خدمات الاتصالات لضريبة القيمة المضافة


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام الفقرتين (هـ، ر) من المادة (6) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يجب على المرخصين بتقديم خدمات الاتصالات، الالتزام بتقديم الخدمات مسبقة الدفع أو الإعلان عنها أو الترويج لها أو تسويقها بأسعار واضحة وشاملة لضريبة القيمة المضافة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2019 ميلادية الموافق: 16/شوال/1440 هجرية د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.